٨٩٣في كتاب علل الشرايع إلى أبى خالد الهيثم عن أبي الحسن الثاني عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام: واما ما شرط عليهن فقال: (عدتهن أربعة أشهر وعشرا) يعنى إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفى عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا إلى منها وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع، فمن، ثم أوجب عليها ولها.
٨٩٤وباسناده إلى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن الا بعد أربعة أشهر وعشرا.
٨٩٥في تفسير العياشي عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما نزلت هذه الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا جئن النساء يخاصمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلن لا نصبر، فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت إحداكن إذا مات زوجها أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرها ( 4 ) في خدرها ثم قعدت فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول أخذتها ففتتها ( 5 ) ثم اكتحلت بها، ثم تزوجت فوضع الله عنكن ثمانية أشهر.
٨٩٦في الكافي حميد عن ابن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: جاءت امرأة إلى أبى عبد الله عليه السلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها؟فقال: ان أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت عليه امرأته اثنى عشر شهرا، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا!
٨٩٧علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل ان تمضى لها أربعة أشهر وعشرا؟فقال إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له ابدا واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الأخير ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول وهو خاطب من الخطاب.
٨٩٨عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتضع وتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واعتدت ما بقي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء وان لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت ما بقي من عدتها وهو خاطب من الخطاب.
٨٩٩علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في الغايب عنها زوجها إذا توفى قال: المتوفى عنها تعتد من يوم يأتيها الخبر لأنها تحد عليه.
٩٠٠في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها قال: أربعة أشهر وعشرا قال: ثم قال يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا. قال مؤلف هذا الكتاب عفى الله عنه لعدة المتوفى عنها زوجها بيان واحكام ذكرها الأصحاب في محلها فلتطلب هناك.