٨٨١في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إسماعيل والحسين بن سعيد جميعا عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده فقال: كانت المراضع مما يدفع إحديهن الرجل إذا أراد الجماع تقول. لا أدعك انى أخاف ان أحبل فأقتل ولدى هذا الذي أرضعه وكان الرجل تدعوه المرأة فيقول: أخاف ان أجامعك فاقتل ولدى فيدعها فلا يجامعها، فنهى الله عز وجل عن ذلك أن يضار الرجل المرأة والمرأة الرجل. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه
٨٨٢في مجمع البيان (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) قيل معناه لا تضار والدة الزوج بولدها ولو قيل في ولدها لجاز في المعنى، وروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام: لا تضار والدة بأن يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ولا مولود له بولده أي لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
٨٨٣في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها اجرها ولا يضارها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها، فان هي رضيت بذلك الاجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.
٨٨٤على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها وهي أحق بولدها ان ترضعه بما تقبله امرأة أخرى ان الله عز وجل يقول: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود بولده وعلى الوارث مثل ذلك قال: كانت المرأة منا يرتفع يدها إلى زوجها إذا أراد مجامعتها فتقول: لا أدعك انى أخاف ان احمل على ولدى ويقول الرجل: لا أجامعك انى أخاف ان تعلقي فاقتل ولدى فنهى الله عز وجل ان تضار المرأة الرجل أو يضار الرجل المراة واما قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) فإنه نهى ان يضار بالصبي أو تضار أمه في رضاعه، وليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين، وان أرادا فصالا عن تراض منهما قبل ذلك كان حسنا والفصال هو الفطام.
٨٨٥في تفسير العياشي عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن قوله (وعلى الوارث مثل ذلك) قال: هو في النفقة، على الوارث مثل ما على الوالد. عن جميل عن سوره عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
٨٨٦عن أبي الصباح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال لا ينبغي للوارث أن يضار المرأة فيقول لا أدع ولدها يأتيها ويضار ولدها إن كان لهم عنده شئ، ولا ينبغي أن يقتر عليه.
٨٨٧في مجمع البيان (وعلى الوارث مثل ذلك) قيل على الوارث أي الباقي من أبويه وهو الصحيح عندنا وقد روى أيضا في أخبارنا ان على الوارث كائنا من كان النفقة وهذا يوافق الظاهر.
٨٨٨في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وعلى الوارث مثل ذلك) قال، لا يضار المرأة التي لها ولد وقد توفى زوجها، فلا يحل للوارث أن يضار أم الولد في النفقة فيضيق عليها.
٨٨٩في من لا يحضره الفقيه وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل توفى وترك صبيا واسترضع له، ان اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه.
٨٩٠في عيون الأخبار باسناده إلى الرضا عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسترضع الحمقاء ولا العمشاء ( 3 ) فان اللبن يعدى.
٨٩١وباسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للصبي لبن خير من لبن أمه
٨٩٢في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: وتوقوا على أولادكم من لبن البغى من النساء والمجنونة، فان اللبن يعدى.