٧٨٨في الكافي بعض أصحابنا مرسلا قال: إن أول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما فلما نزلت هذه الآية أحس القوم بتحريم الخمر وعلموا ان الاثم مما ينبغي اجتنابه ولا يحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق، لأنه قال (ومنافع للناس) ثم أنزل الله عز وجل آية أخرى (الحديث).
٧٨٩في تفسير العياشي عن حمدويه عن محمد بن عيسى قال: سمعته يقول كتب إليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلى علي بن محمد عليهما السلام ان رآى سيدي ومولانى ان يخبرني عن قول الله عز وجل: (يسئلونك عن الخمر والميسر) الآية فما المنفعة ( 14 ) جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.
٧٩٠عن عامر بن السمط عن علي بن الحسين عليهما السلام قال، الخمر من ستة أشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة،
٧٩١في مجمع البيان الخمر وهي كل شراب مسكر مخالط للعقل مغط عليه، وما اسكر كثيرة فقليله خمر، هذا هو الظاهر في روايات أصحابنا.
٧٩٢في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والأربعة عشر ( 15 ) بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
٧٩٣عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام. الشطرنج والنرد هما الميسر،
٧٩٤محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الملك القمي قال: كنت أنا وإدريس أخي عند أبي عبد الله فقال إدريس: جعلنا الله فداك ما الميسر؟فقال أبي عبد الله عليه السلام هي الشطرنج قال، فقلت. اما انهم ( 16 ) يقولون: انها النرد قال. والنرد أيضا.
٧٩٥علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قال: العفو الوسط.
٧٩٦في تفسير علي بن إبراهيم قوله (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو) قال: لا اقتار ولا اسراف.
٧٩٨في مجمع البيان (قل العفو) فيه أقوال إلى قوله: (وثالثها) ان العفو ما فضل عن قوت السنة عن الباقر عليه السلام قال ونسخ ذلك باية الزكاة.