٣٤٠في كتاب الخصال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله أبى وانا حاضر عن اليتيم متى يجوز امره؟قال، حتى يبلغ أشده، قال، قلت: وما أشده؟قال: احتلامه، قلت: قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم قال: إذا بلغ وكتب عليه الشئ جاز امره الا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
٣٤١عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال، إذا بلغ الغلام أشده ثلث عشرة سنة ودخل في الأربعة عشر وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات.
٣٤٢في تفسير العياشي عن أبي بصير قال، كنت جالسا عند أبي جعفر عليه السلام وهو متك على فراشه إذ قرأ الآيات المحكمات التي لم ينسخهن شئ من الانعام قال، شيعها سبعون الف ملك، (قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا).