۞ التبيان في تفسير القرآن

سورة الأنعام، آية ١٤٥

التفسير يعرض الآية ١٤٥

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١٤٥

۞ التفسير

التبيان في تفسير القرآن

قوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾

القراءة:

قرأ ابن كثير وحمزة " تكون " بالتاء " ميتة " بالنصب. وقرأ ابن عامر بالتاء والرفع. الباقون بالياء والنصب. من قرأ بالياء ونصب الميتة جعل في " تكون " ضميرا ونصب الميتة بأنه خبر كان وتقديره: الا أن يكون ذلك أو الموجود ميتة. ومن قرأ بالتاء ورفع الميتة رفعها ب? (يكون) ويكون من كان التامة دون الناقصة التي تدخل على المبتدأ والخبر، وهذه القراءة ضعيفة، لان ما بعده " أو دما مسفوحا أو لحم خنزير " بالعطف عليه، فلو كان مرفوعا لضعف ذلك. ومن قرأ بالتاء ونصب الميتة جعل في (يكون) ضمير العين أو النفس، وتقديره الا أن تكون النفس ميتة، ونصب الميتة بأنه خبر كان. أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله ان يقول لهؤلاء الكفار انه لا يجد في ما أوحي إليه شيئا محرما الا نحو ما ذكره في المائدة ( 1 ) كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، لان جميع ذلك يقع عليه السم الميتة، وفي حكمها، فبين هناك على التفصيل، وههنا على الجملة وأجود من ذلك ان يقال: ان الله تعالى خص هذه الثلاثة أشياء تعظيما لتحريمها وبين ما عداها في موضع آخر. وقيل: انه خص هذه الأشياء بنص القرآن وما عداه بوحي غير القرآن. وقيل: ان ما عداه حرم فيما بعد بالمدينة والسورة مكية. والميتة عبارة عما كان فيه حياة فقدت من غير تذكية شرعية. والدم المسفوح هو المصبوب، يقال: سفحت الدمع وغيره أسفحه سفحا إذا صببته، ومنه السفاح الزنا، لصب الماء صب ما يسفح والسفح والصب والإراقة بمعنى وإنما خص المسفوح بالذكر، لان ما يختلط بالدم منه مما لا يمكن تخليصه منه معفو مباح، وهو قول أبي محلز، وعكرمة وقتادة. وقوله " أو لحم خنزير " فإنه وان خص لحم الخنزير بالذكر، فان جميع ما يكون منه من الجلد والشعر والشحم وغير ذلك محرم. وقوله " فإنه رجس " يعني ما تقدم ذكره، فلذلك كنا عنه بكناية المذكر، والرجس العذاب أيضا. وقوله " أو فسقا " عطف على قوله " أو لحم خنزير " فلذلك نصبه، والمراد بالفسق " ما أهل لغير الله به " يعني " ما لم يذكر أسم الله عليه " أو تذكر الأصنام والأوثان، وسمي ما ذكر عليه أسم الوثن: فسقا لخروجه عن أمر الله. وأصل الاهلال رفع الصوت بالشئ، ومنه أهل الصبي إذا صاح عند ولادته. وقوله " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " قيل فيه قولان:

أحدهما: غير طالب بأكله التلذذ.

1 - آية 3 من سورة 5 المائدة 3 / 428.