قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145)
٣١٩في تهذيب الاحكام الحسين بن سعيد عن محمد بن أبى عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحريث فقال وما الحريث فنعته له فقال لا اجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الاية قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
٣٢٠عنه عن عبدالرحمن بن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجرى والمار ماهى والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لى يامحمد اقرأ هذه الاية التى في الانعام ( قل لااجد فيما اوحى إلى محرما على طاعم يطعمه ) قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال انما الحرام ماحرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون اشياء فنحن نعافها.
٣٢١الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبى - جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحشى حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام الا ماحرم الله في كتابه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اكل لحم الحمير وانما نهاهم لاجل ظهورهم ان يفنوه، وليست الحمر بحرام، ثم قال قرأ هذه الاية ( قل لااجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا أهل لغيرالله به ).