٣١٩في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحريث فقال وما الحريث فنعته له فقال لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية قال لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه، ويكره كل شئ من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام انما هو مكروه.
٣٢٠عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجري والمار ما هي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو؟فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الانعام (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه) قال فقرأتها حتى فرغت منها، فقال انما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها.
٣٢١الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي - جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير والوحشي حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال ليس الحرام الا ما حرم الله في كتابه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن اكل لحم الحمير وانما نهاهم لأجل ظهورهم ان يفنوه، وليست الحمر بحرام، ثم قال قرأ هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو فسقا أهل لغير الله به).