٣٢٢في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام حديث طويل وفيه يقول: قال أبى عليه السلام كل ذي ناب من السباع وذى مخلب من الطير حرام، وفيه أيضا وحرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش.
٣٢٣وفى باب مكاتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين و تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
٣٢٤في تفسير العياشي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حرم على بني إسرائيل كل ذي ظفر والشحوم الا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم.
٣٢٥في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث طويل وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
٣٢٦في تفسير علي بن إبراهيم باسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل (فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا) يعنى لحوم الإبل والبقر والغنم هكذا أنزلها الله فاقرأ هكذا، وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما أحله، ولا يحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه، قلت وكذلك أيضا (ومن البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما)؟قال نعم.