وَعَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِإِنَّا لَصَادِقُونَ (146)
قال عزمن قائل: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر.
٣٢٢في عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام حديث طويل وفيه يقول: قال أبى عليه السلام كل ذى ناب من السباع وذى مخلب من الطير حرام، وفيه ايضا وحرم الارنب لانها بمنزلة السنور ولها مخاليب كمخاليب السنور وسباع الوحش.
٣٢٣وفى باب مكاتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين وتحريم كل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير.
٣٢٤في تفسير العياشى الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: حرم على بنى اسرائيل كل ذى ظفر والشحوم الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم.
٣٢٥في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه قال في حديث طويل وكل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير حرام.
٣٢٦في تفسير على بن ابراهيم باسناده إلى أبى عبد الله عليه السلام في قوله عزوجل ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ) يعنى لحوم الابل والبقر والغنم هكذا أنزلها الله فاقرأ هكذا، وما كان الله ليحل شيئا في كتابه ثم يحرمه بعد ما احله، ولايحرم شيئا ثم يحله بعد ما حرمه، قلت وكذلك ايضا ( ومن البقر و الغنم حرمنا عليهم شحومهما )؟ قال نعم.