﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ إذا كن مدخولات ذوات الأقراء ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ عن التزويج بقمع نفوسهن الطوامح إلى الرجال ومعناها الأمر والتعبير بالخبر للتأكيد ﴿ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ﴾ جمع قرء يقال للطهر والحيض والمراد به هنا الطهر على الأصح وذكر القرء وهو للكثرة والمقام للقلة وصيغتها الأقراء لاستعمال كل من الجمعين مكان الآخر وأوثر لكثرة استعماله ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ من الحمل أو الحيض استعجالا للعدة وإبطالا لحق الرجعة ويفيد قبول قولها في ذلك ﴿إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ﴾ أي كمال الإيمان يمنع من الكتمان ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ إلى النكاح ﴿فِي ذَلِكَ﴾ في زمان التربص ﴿إِنْ أَرَادُواْ﴾ بالمراجعة ﴿إِصْلاَحًا﴾ لا ضررا بهن ﴿وَلَهُنَّ﴾ حقوق عليهم ﴿مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ﴾ في الوجوب لا في الجنس ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بالوجه الذي لا ينكر شرعا وعرفا ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ زيادة في الحق وفضيلة ﴿وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ﴾ أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق لا الجمع أو التطليق الرجعي اثنتان لما روي أنه (صلى الله عليه وآله وسلّم) سئل أين الثالثة فقال أو تسريح بإحسان ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ بالمراجعة وحسن المعاشرة ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ﴾ طلاق ﴿بِإِحْسَانٍ﴾ بأن لا يراجعها ضرارا حتى تبين وهو المروي عنهم (عليهم السلام) ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ من المهور ﴿شَيْئًا إِلاَّ أَن يَخَافَا﴾ أي الزوجان ﴿أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ﴾ من لوازم الزوجية ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ﴾ أيها الحكام ﴿أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ نفسها واختلعت به ولو بأزيد من المهر أي لا إثم عليه في الأخذ ولا عليها في الإعطاء وإن أثمت في إظهار الكراهة ﴿تِلْكَ﴾ الأحكام المذكورة ﴿حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا﴾ تجاوزوها بالمخالفة ﴿وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ قيل ظاهرها تقييد الأخذ بالتباغض من الجانبين وهو في المباراة لا الخلع إذ شرطه البغض من المرأة فقط.