۞ نور الثقلين

سورة البقرة، آية ٢٢٨

التفسير يعرض الآية ٢٢٨

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصۡلَٰحٗاۚ وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

۞ التفسير

نور الثقلين

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ (228)

قال عزمن قائل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء.

٨٤٥

في الكافي عنه عن صفوان عن موسى بن بكير عن زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام انى سمعت ربيعة الرأي (2) يقول: إذا رات الدم من الحيضة الثالثة بانت منه، وانما القرؤ ما بين الحيضتين وزغم انه انما اخذ ذلك برايه فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب لعمرى، ما قال ذلك برأيه ولكنه اخذه عن على عليه السلام، قال قلت: له وما قال فيها على عليه السلام ؟ قال كان يقول: إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انتقضت عدتها ولا سبيل له عليها، وانما القروء مابين الحيضتين، وليس لها ان تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

(٢) هو ربيعة بن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي ووجه تسمية بالرأى انه كان مستقلا في العمل بالرأى وترك السنة النبوية لاجل قول الصحابة وقد ورد في ذمه روايات كثيرة.

٨٤٦

على بن إبراهيم عن ابن ابى يعمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال: سمعت ربيعة الرأي يقول من رأيى ان الاقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن انما هو الطهر فيما بين الحيضتين، فقال: كذب لم يقله برأيه ولكنه انما بلغه عن على عليه السلام فقلت له: اصلحك الله أكان على عليه السلام يقول ذلك ؟ فقال. نعم انما القروء الطهر يقرى فيه الدم فيجمعه فاذا جاء المحيض دفقه.

٨٤٧

على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير وعدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن ابى نصر جميعا عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: القرء مابين الحيضتين.

٨٤٨

على عن أبيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: القروء مابين الحيضتين.

٨٤٩

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال: الاقراء هى الاطهار:

٨٥٠

سهل عن احمد عن عبدالكريم عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لاتطهر ثلثة اشهر وعدة التي تحيض وتستقيم حيضها ثلثة قروء والقرء جمع الدم بين الحيضتين:

٨٥١

في كتاب الخصال حدثنا ابى رضى الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابى نصر البزنطى عن جميل عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: امران ايهما سبق اليهما بانت به المطلقة المسترابة التي تستريب الحيض ان مرت بها ثلثة اشهر بيض ليس بها دم بانت بها وان مرت بها ثلث حيض ليس بين الحيضتين ثلثة اشهر بانت بالحيض.

٨٥٣

في تفسير على بن إبراهيم (ولايحل لهن ان يكتمن ماخلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر) قال: لايحل للمرأة ان تكتم حملها او حيضها او طهرها، وقد فوض الله إلى النساء ثلثة اشياء: الطهر والحيض والحبل.

٨٥٣

في تفسير العياشى عن ابى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام في قوله: (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء ولايحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) يعنى لايحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت وهى حبلى والزوج لايعلم بالحمل فلا يحل لها أن تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع. قال عزمن قائل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة.

٨٥٤

في من لايحضره ألفقيه وسأل اسحق بن عمار أبا عبد الله عليه السلام عن حق المرأة على زوجها ؟ قال يشبع بطنها ويكسو جثتها وان جهلت غفر لها.