۞ الآية
فتح في المصحفوَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
۞ نور الثقلين
التفسير يعرض الآية ٢٢٧
۞ الآية
فتح في المصحفوَإِنۡ عَزَمُواْ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٞ ٢٢٧
۞ التفسير
محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل إلى امرأته بعد ما دخل بها؟فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين، فان فاء فليس بشئ وهي امرأته وان عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الايلاء أن يقول الرجل لامرأته: والله لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر: فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الايلاء، و ينبغي للامام ان يجبره على أن يفئ أو يطلق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.