١٩٠في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم انهما قالا لأبي عبد الله عليه السلام: أرأيت قول الله عز وجل: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلبهم وفى الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " اكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف؟فقال: ان الامام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة، قال: قلت: فان كانوا لا يعرفون؟فقال: يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد لها موضع، وانما يعطي من لا يعرف ليرغب في الدين فيثبت عليه، فاما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك الا من يعرف. فمن وجدت من هؤلاء المسلمين عارفا فأعطه دون الناس ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم وسهم الرقاب عام ( 8 ) والباقي خاص، قال: قلت: فإن لم يوجدوا؟قال: لا يكون فريضة فرضها الله عز وجل لا يوجد لها أهل قال: قلت: فإن لم تسعهم الصدقات؟فقال: ان الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله، ولكن أوتوا ( 9 ) من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير.
١٩١علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن يحيى عن عبد الله مسكان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: " انما الصدقات للفقراء والمساكين " قال: الفقير الذي لا يسأل الناس، والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم، فكل ما فرض الله عز وجل عليك فاعلانه أفضل من اسراره، وكل ما كان تطوعا فاسراره أفضل من اعلانه، ولو أن رجلا حمل زكاة ماله فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا.
١٩٢علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال: كنت قاعدا عند أبي عبد الله عليه السلام بمكة إذ دخل عليه أناس من المعتزلة فيهم عمرو بن عبيد إلى أن قال: قال: عليه السلام لعمرو بن عبيد: ما تقول في الصدقة؟فقرأ عليه الآية: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى آخر الآية، قال نعم فكيف تقسمها؟قال: أقسمها على ثمانية أجزاء، فاعطي كل جزء من الثمانية جزءا قال: وإن كان صنف منهم عشرة آلاف وصنف منهم رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة جعلت لهذا الواحد ما جعلت للعشرة آلاف؟قال نعم، قال: و تجتمع صدقات أهل الحضر وأهل البوادي وتجعلهم فيها سواء؟قال: نعم قال: فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه وآله في كل ما قلت في سيرته، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمه بينهم بالسوية وانما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى، وليس في ذلك شئ موقت موظف، وانما يصنع ذلك بما يرى على قدر ما يحضره منهم فإن كان في نفسك مما قلت شئ فالق فقهاء أهل البصرة فإنهم لا يختلفون في أن رسول الله صلى الله عليه وآله كذا كان يصنع.
١٩٣في مجمع البيان قيل: إن الفقير هو المتعفف الذي لا يسأل، والمسكين الذي يسأل عن ابن عباس والحسن والزهري ومجاهد ذهبوا إلى أن المسكين مشتق من المسكنة بالمسألة وروى ذلك عن أبي جعفر الباقر عليه السلام.
١٩٤وقيل: إن الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل، وجاء في الحديث ما يدل على ذلك فقد روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس المسكين الذي ترده الأكلة والاكلتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يسأل الناس شيئا ولا يفطن به فيتصدق عليه.
١٩٥في تفسير علي بن إبراهيم وبين الصادق عليه السلام من هم؟فقال: الفقراء هم الذين لا يسألون وعليهم مؤنات من عيالهم والدليل على أنهم هم الذين لا يسألون قول الله عز وجل في سورة البقرة: " للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا " والمساكين هم أهل الزمانة من العميان والعرجان ( 10 ) والمجذومين وجميع أصناف الزمني الرجال والنساء والصبيان " والعاملين عليها " السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها " والمؤلفة قلوبهم " قوم وحدوا الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم و يعلمهم كيما يعرفوا، فجعل الله عز وجل لهم نصيبا في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا.
١٩٦وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلفة قلوبهم أبو سفيان بن حرب بن أمية، وسهيل بن عمرو وهو من بني عامر بن لوي، وهمام بن عمرو وأخوه و صفوان بن أمية بن خلف القرشي ثم الجمحي والأقرع بن حابس التميمي، ثم أحد بن حازم ( 11 ) وعيينة بن حصين الفزاري، ومالك بن عوف وعلقمة بن علاثة بلغنا ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعطي الرجل منهم مأة من الإبل ورعاتها وأكثر من ذلك وأقل.
١٩٧في أصول الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر وعلي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل جميعا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلفة قلوبهم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتألفهم ويعرفهم لكي ما يعرفوا ويعلمهم.
١٩٨علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " والمؤلفة " قال: هم قوم وحدوا الله عز وجل وخلعوا عبادة من يعبد من دون الله، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله و هم في ذلك شكاك في بعض ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، فامر الله عز وجل نبيه أن يتألفهم بالمال والعطاء لكي يحسن اسلامهم ويثبتوا على دينهم الذي دخلوا فيه وأقروا به ان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم حنين تألف رؤوساء العرب من قريش وساير مضر، منهم أبو سفيان بن حرب وعيينة بن حصين الفزاري وأشباههم من الناس، فغضبت الأنصار واجتمعت إلى سعد بن عبادة فانطلق بهم إلى رسول الله بالجعرانة ( 12 ) فقال: يا رسول الله أتأذن لي في الكلام؟فقال: نعم فقال: إن كان هذا الامر من هذه الأموال التي قسمت بين قومك شيئا أنزله الله رضينا، وإن كان غير ذلك لم ترض قال زرارة وسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا معشر الأنصار اكلكم على قول سيدكم سعد؟فقالوا: سيدنا الله ورسوله، ثم قالوا في الثالثة: نحن على مثل قوله ورأيه فقال زرارة فسمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: فحط الله نورهم وفرض للمؤلفة قلوبهم سهما في القرآن.
١٩٩علي عن محمد بن عيسى عن يونس عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم.
٢٠٠عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن حسان عن موسى بن بكر عن رجل قال: قال أبو جعفر عليه السلام: ما كانت المؤلفة قلوبهم قط أكثر منهم اليوم وهم قوم وحدوا الله وخرجوا من الشرك ولم تدخل معرفة محمد صلى الله عليه وآله قلوبهم وما جاء به، فتألفهم رسول الله صلى الله عليه وآله وتألفهم المؤمنون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكيما يعرفوا.
٢٠١في تفسير علي بن إبراهيم قال بعد ان قال: وبين الصادق عليه السلام من هم إلى آخر رواية أبي الجارود أعني قوله وأكثر من ذلك وأقل رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم (ره) " وفي الرقاب " قوم قد لزمهم كفارات في قتل الخطأ وفي الظهار وقتل الصيد في الحرم وفي الايمان، وليس عندهم ما يكفرون وهم مؤمنون، فجعل الله عز وجل لهم سهما في الصدقات ليكفر عنهم.
٢٠٢في كتاب من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدى بعضها؟قال: يؤدي عنه من مال الصدقة، ان الله عز وجل يقول في كتابه: " وفي الرقاب ".
٢٠٣في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله. فان غلب عليه فليستدن على الله و على رسوله صلى الله عليه وآله ما يقوت به عياله، فان مات ولم يقضه كان على الامام قضائه فإن لم يقضه كان عليه وزره، ان الله عز وجل يقول: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها " إلى قوله: " والغارمين " فهو فقير مسكين مغرم.
٢٠٤محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وانا اسمع فقال له: جعلت فداك ان الله تبارك وتعالى يقول: " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " أخبرني عن هذه النظرة التي ذكرها الله في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر لابد له من أن ينظر وقد أخذ مال هذا الرجل وانفقه على عياله، وليس له غلة ينتظر ادراكها، ولا دين ينتظر محله، ولا مال غايب ينتظر قدومه؟قال: ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الامام فيقضي عنه ما عليه من سهم الغارمين، إذا كان أنفقه في طاعة لله فإن كان أنفقه في معصية الله فلا شئ له على الامام، قلت: فمال هذا الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه في طاعة الله أم في معصيته؟قال: يسعى له في ماله فيرده وهو صاغر. قال مؤلف هذا الكتاب " عفى عنه ": قد نقلت في أول بيان هذه الآية عن أصول الكافي حديثا فيه ذكر الغارمين.
٢٠٥في تفسير علي بن إبراهيم قال متصلا بآخر ما نقلناه عنه عند قوله " وفي الرقاب ": أعني ليكفر عنهم " والغارمين " قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها في طاعة الله عز وجل من غير اسراف، فيجب على الامام ان يقضي ذلك عنهم ويفكهم من مال الصدقات. " وفي سبيل الله " قوم يخرجون في الجهاد وليس عندهم ما ينفقون، أو قوم من المسلمين ليس عندهم ما يحجون به أو في جميع سبل الخير فعلى الامام ان يعطيهم من مال الصدقات حتى ينفقونه على الحج والجهاد.
٢٠٦في كتاب معاني الأخبار باسناده إلى الحسين بن عمر قال: قلت لأبي - عبد الله عليه السلام: ان رجلا أوصى إلي في السبيل؟قال اصرفه في الحج قال قلت: انه أوصى إلي في السبيل؟قال اصرفه في الحج فاني لا اعرف سبيلا من سبله أفضل من الحج.
٢٠٧حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد ابن يحيى بن عمران الأشعري عن محمد بن عيسى بن عبيد عن الحسن بن راشد قال: سألت أبا الحسن العسكري عليه السلام بالمدينة عن رجل أوصى بمال في سبيل الله؟قال: سبيل الله شيعتنا.
٢٠٨في تفسير علي بن إبراهيم قال - متصلا بقوله على الحج والجهاد وابن السبيل " أبناء الطريق الذين يكونون في الاسفار في طاعة الله فيقطع عليهم ويذهب مالهم، فعلى الامام ان يردهم إلى أوطانهم من مال الصدقات، والصدقات: تتجزى ثمانية اجزاء، فيعطي كل انسان من هذه الثمانية على قدر ما يحتاجون إليه بلا اسراف ولا تقتير ( 13 ) مفوض ذلك إلى الامام يعمل بما فيه الصلاح.
٢٠٩في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام كلام طويل في الفرق بين العترة والأمة يقول فيه عليه السلام في شأن ذي القربى فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم قاله عليه السلام بعد ان ذكر قوله عز وجل: " واعلموا انما غنمتم " الآية ثم قال عليه السلام: وكذلك ما رضيه منه لنفسه ولنبيه رضيه لذي القربى كما أجراهم في الغنيمة، فبدأ بنفسه جل جلاله ثم برسوله ثم بهم وقرن سهمهم بسهمه وسهم رسوله، وكذلك في الطاعة قال: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم " فبدأ بنفسه ثم برسوله ثم بأهل بيته، وكذلك آية الولاية: " انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا " فجعل ولايتهم مع طاعة الرسول مقرونة بطاعته، كما جعل سهمهم مع سهم الرسول مقرونا بسهمه في الغنيمة والفئ فتبارك الله وتعالى ما أعظم نعمته على أهل هذا البيت، فلما جاءت قصة الصدقة نزه نفسه ورسوله ونزه أهل بيته فقال: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله " فهل تجد في شئ من ذلك أنه عز وجل سمى لنفسه أو لرسوله أو لذي القربى؟لأنه لما نزه نفسه عن الصدقة ونزه رسوله نزه أهل بيته، لا بل حرم عليهم لان الصدقة محرمة على محمد وآله، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحل لهم لأنهم طهروا من كل دنس ووسخ، فلما طهرهم واصطفاهم رضى لهم ما رضى لنفسه، وكره لهم ما كره لنفسه.
٢١٠في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: لا تحل الصدقة لبني هاشم الا في وجهين ان كانوا عطاشا فأصابوا ماء فشربوا، وصدقة بعضهم على بعض.
٢١١في من لا يحضره الفقيه: وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله؟فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عز وجل: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ".
٢١٢في كتاب معاني الأخبار حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن صفوان بن يحيى قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أوصى بسهم من ماله ولا ندري السهم أي شئ هو؟فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر وأبي جعفر عليهما السلام فيها شئ؟قلت له: جعلت فداك ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا في هذا عن آبائك عليهم السلام قال: السهم واحد من ثمانية، فقلت: جعلت فداك كيف صار واحدا من ثمانية؟فقال: ما تقرأ كتاب الله عز وجل؟فقلت: جعلت فداك اني لاقرأه ولكن لا أدري أين موضعه فقال: قول الله عز وجل: " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " ثم عقد بيده ثمانية، قال: وكذلك قسمها رسول الله صلى الله عليه وآله على ثمانية أسهم والسهم واحد من ثمانية.
٢١٣في تهذيب الأحكام محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد ابن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا: يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله تعالى للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا بني عبد المطلب ان الصدقة لا تحل لي ولا لكم، ولكني قد وعدت الشفاعة، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: اشهد لقد وعدها فما ظنكم يا بني عبد المطلب إذا أخذت بحلقة باب الجنة أتروني مؤثرا عليكم غيركم؟.
٢١٤سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن المفضل ابن صالح عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض.
٢١٥محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم.