لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (89)
٣٢١فيمن لايحضره الفقيه وروى ابوبصير عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل ( لايؤاخذكم الله اللغو في ايمانكم ) قال: هو لا والله وبلى والله.
٣٢٢في تفسير العياشى عن أبيبصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام في قوله ( لايؤاخذ - كم الله باللغو في ايمانكم ) قال: هو قول الرجل لاوالله وبلى والله [ ولايعقد عليها ] ولايعقد قلبه على شئ.
٣٢٣في الكافى على بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبيعبدالله عليه السلام قال سمعته يقول في قول الله عزوجل ( لايؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) قال اللغو قول الرجل لاوالله وبلى والله ولايعقد على شئ.
٣٢٤أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن محمد بن اسمعيل عن على ابن النعمان عن سعيد الاعرج قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها افضل، وان لم يتركها خشى أن يأثم؟ أيتركها؟ فقال أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها،
٣٢٥محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبى عبدالله عليه السلام قال: من حلف على يمين فراى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
٣٢٦في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لاحنث ولا كفارة على من حلف تقية، يدفع بذلك ظلما عن نفسه.
٣٢٧وعن أميرالمؤمنين عليه السلام قال لايمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها
٣٢٨في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن حديد عن بعض اصحابنا عن أبيعبدالله عليه السلام قال الايمان ثلثة يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار: فاليمين التى ليس فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لايفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التى تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية لايفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التى توجب النار: الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله.
٣٢٩محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لابيعبدالله عليه السلام أى شئ الذى فيه الكفارة من الايمان؟ فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة اذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولامعصية فليس بشئ.
٣٣٠على بن ابراهيم عن أبيه عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن ابى جميلة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم، والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين: والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله عزوجل: فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام.
٣٣١على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن ابى عبدالله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وكل شئ من القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
٣٣٢في تفسير العياشى عن ابى حمزة عن ابى جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول ان الله فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن ( او ) فصاحبه فيه بالخيار.
٣٣٣في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: من أوسط ما تطعمون اهليكم قال: هو كما يكون انه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم أدناه ملح، وأوسطه الخل و الزيت وأرفعه اللحم.
٣٤٤على عن ابيه عن ابن محبوب عن ابى أيوب عن ابى بصير قال: سألت ابا جعفر عليه السلام عن ( اوسط ماتطعمون أهليكم ) فقال: ماتقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما اوسط ذلك؟ فقال: الخل والزيت والتمر والخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت ( كسوتهم )؟ قال: ثوب واحد.
٣٣٥في مجمع البيان ( اوكسوتهم ) الذى رواه اصحابنا ان لكل واحد ثوبين مئزرا وقميصا، وعند الضرورة يجزى قميص واحد.
٣٣٦في الكافى على بن ابراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن اسحق بن عمار عن ابى ابراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: ( فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام ) ماحد من لم يجد وان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟ فقال: اذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.
٣٣٧على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل صوم يفرق فيه الاثلثة ايام في كفارة اليمين.
٣٣٨وعنه عن ابيه عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: صيام ثلثة ايام في كفارة اليمين متتابعات لايفصل بينهن.
٣٣٩عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد عن الحسن بن على الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبى عبدالله عليه السلام قال: السبعة الايام والثلثة الايام في الحج لاتفرق انما هى بمنزلة الثلثة الايام في اليمين،