٣٢٠في تفسير علي بن إبراهيم واما قوله: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) فإنه حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي - عبد الله عليه السلام قال: نزلت هذه الآية في أمير المؤمنين وبلال وعثمان بن مظعون فاما أمير المؤمنين عليه السلام فحلف أن لا ينام بالليل أبدا واما بلال فإنه حلف ان لا يفطر بالنهار ابدا، واما عثمان، بن مظعون فإنه حلف ان لا ينكح ابدا، فدخلت امرأة عثمان على عايشة وكانت امرأة جميلة، فقالت عايشة: مالي أراك متعطلة؟فقالت: ولمن أتزين؟فوالله ما قربني زوجي منذ كذا وكذا فإنه قد ترهب ولبس المسوح ( 4 ) وزهد في الدنيا، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرته عايشة بذلك، فخرج فنادى: الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. ما بال أقوام يحرمون على أنفسهم الطيبات، الا انى أنام الليل وانكح وأفطر بالنهار، فمن رغب عن سنتي فليس منى، فقام هؤلاء فقالوا: يا رسول الله قد حلفنا على ذلك، فأنزل الله: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم الآية.
٣٢١فيمن لا يحضره الفقيه وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله اللغو في ايمانكم) قال: هو لا والله وبلى والله.
٣٢٢في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام في قوله (لا يؤاخذ - كم الله باللغو في ايمانكم) قال: هو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد عليها ولا يعقد قلبه على شئ.
٣٢٣في الكافي علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل (لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم) قال اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله ولا يعقد على شئ.
٣٢٤أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وان لم يتركها خشي أن يأثم؟أيتركها؟فقال أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها،
٣٢٥محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه وله حسنة.
٣٢٦في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا حنث ولا كفارة على من حلف تقية، يدفع بذلك ظلما عن نفسه.
٣٢٧وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال لا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها
٣٢٨في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال الايمان ثلاثة يمين ليس فيها كفارة ويمين فيها كفارة ويمين غموس توجب النار: فاليمين التي ليس فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله فكفارته ان يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفارة: الرجل يحلف على باب معصية لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار: الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله.
٣٢٩محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ الذي فيه الكفارة من الايمان؟فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به وما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه وما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر ولا معصية فليس بشئ.
٣٣٠علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كفارة اليمين عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، والوسط الخل والزيت وأرفعه الخبز واللحم، والصدقة مد من حنطة لكل مسكين: والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام لقول الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
٣٣١على عن أبيه عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل وفيه يقول عليه السلام: وكل شئ من القرآن (أو) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء.
٣٣٢في تفسير العياشي عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول إن الله فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما شاء، وقال: كل شئ في القرآن (أو) فصاحبه فيه بالخيار.
٣٣٣في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: من أوسط ما تطعمون أهليكم قال: هو كما يكون أنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والأدم أدناه ملح، وأوسطه الخل و الزيت وأرفعه اللحم.
٣٣٤على عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن (أوسط ما تطعمون أهليكم) فقال: ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك، قلت: وما أوسط ذلك؟فقال: الخل والزيت والتمر والخبز لتتبعهم به مرة واحدة قلت (كسوتهم)؟قال: ثوب واحد.
٣٣٥في مجمع البيان (أو كسوتهم) الذي رواه أصحابنا ان لكل واحد ثوبين مئزرا وقميصا، وعند الضرورة يجزى قميص واحد.
٣٣٦في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن كفارة اليمين في قوله: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) ما حد من لم يجد وان الرجل يسأل في كفه وهو يجد؟فقال: إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد.
٣٣٧علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل صوم يفرق فيه الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
٣٣٨وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
٣٣٩عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن الحسن بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق انما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين،