۞ نور الثقلين

سورة المائدة، آية ٥

التفسير يعرض الآية ٥

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

۞ التفسير

نور الثقلين

٤٨

في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن قتيبة الأعشى قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال له الغنم نرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فتذبح أنأكل ذبيحته؟فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها فإنما هو الاسم ولا يؤمن عليها الا مسلم، فقال له الرجل قال الله تعالى (اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أبى صلوات الله عليه يقول انما هو الحبوب وأشباهها.

٤٩

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه؟قال الحبوب.

٥٠

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) فقال عليه السلام الحبوب والبقول.

٥١

أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في طعام أهل الكتاب فقال لا تأكله ثم سكت هنيئته ثم قال لا تأكله، ثم سكت هنيهة ثم قال لا تأكله ولا تتركه تقول انه حرام ولكن تتركه تنزها عنه، ان في آنيتهم الخمر ولحم الخنزيز.

٥٢

في تفسير العياشي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى (وطعامهم حل لكم) قال العدس والحبوب وأشباه ذلك يعنى أهل الكتاب

٥٣

عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: والمحصنات من المؤمنات قال هن المسلمات.

٥٤

عن مسعدة بن صدقة قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال نسختها (ولا تمسكوا بعصم الكوافر):

٥٥

في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: ؟يا أبا محمد ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟قلت: جعلت فداك وما قولي بين يديك؟قال: لتقولن فان ذلك يعلم به قولي قلت: لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولاغير مسلمة، قال: لم قلت لقول الله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) قال: فما تقول في هذه الآية (والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قلت فقوله: (ولا تنكحوا المشركات) نسخت هذه الآية، فتبسم ثم سكت

٥٦

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال: هذه منسوخة بقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

٥٧

في مجمع البيان وقد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليه السلام انه منسوخ بقوله: (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) وبقوله: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

٥٨

فيمن لا يحضره الفقيه سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء) قال: هن ذوات الأزواج قال: قلت: وما المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم قال: هن العفائف.

٥٩

في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أحمد بن عمر عن درست الواسطي عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك وأين تحريمه؟قال: قوله، (ولا تمسكوا بعصم الكوافر).

٦٠

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية؟قال (إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية؟فقلت له: يكون له فيها الهوى، فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أن عليه في دينه غضاضة ( 5 ).

٦١

في تفسير العياشي عن أبان عن ابن عبد الرحمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أدنى ما يخرج به الرجل من الاسلام ان يرى الرأي بخلاف الحق فيقيم عليه، قال، ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وقال. الذي يكفر بالايمان الذي لا يعمل بما أمر الله به ولا يرضى به.

٦٢

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في قول الله، (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: هو ترك العمل حتى يدعه أجمع، قال، منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن شغل ولامن سكر يعنى النوم.

٦٣

عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن تفسير هذه الآية، (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) يعنى بولاية علي عليه السلام (وهو في الآخرة من الخاسرين).

٦٤

عن هارون بن خارجة قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله. (ومن يكفر بالايمان فقد حبطه عمله) قال. فقال من ذلك ما اشتق فيه زرارة بن أعين وأبو حنيفة.

٦٥

في بصائر الدرجات عن عبد الله بن عامر عن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن عثمان عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة قال. سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى. (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) قال. تفسيرها في بطن القرآن من يكفر بولاية على، وعلى هو الايمان.

٦٦

في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن عبيد عن (بن ظ) زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: ترك العمل الذي أقربه، من ذلك أن يترك الصلاة من غير سقم ولاشغل.

٦٧

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يكفر بالايمان فقد حبطه عمله) فقال: ترك العمل الذي أقربه، قلت: فما موضع ترك العمل حتى يدعه أجمع؟قال: منه الذي يدع الصلاة متعمدا لامن سكر ولامن علة.

٦٨

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب وغيره عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كان مؤمنا فعمل خيرا في ايمانه فأصابته فتنة فكفر ثم تاب بعد كفره كتب له وحسب بكل شئ كان عمله في ايمانه، ولا تبطله الكفر إذا تاب بعد كفره.

٦٩

في تفسير علي بن إبراهيم وقوله: (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله) قال: من آمن ثم أطاع أهل الشرك فقد حبط عمله، وكفر بالايمان (وهو في الآخرة من الخاسرين).

٧٠

في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الا تخبرني من أين علمت وقلت: ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟فضحك ثم قال: يا زرارة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونزل به الكتاب من الله لان الله عز وجل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال: وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين كلامين فقال: وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء، ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس ان المسح على بعضها، ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك للناس فضيعوه ثم قال: فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فلما وضع الوضوء ان لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم) ثم قال (منه) أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ثم قال: (ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج) والحرج الضيق.

٧١

في كتاب علل الشرايع باسناده إلى الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألوه عن مسائل فكان فيما سألوه أخبرنا يا محمد لأي علة توضأ هذه الجوارح الأربع وهي أنظف المواضع في الجسد؟فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما ان وسوس الشيطان إلى آدم دنا من الشجرة ونظر إليها فذهب ماء وجهه، ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منهما عليهما فأكل فطار الحلى والحلل عن جسده، فوضع آدم يده على أم رأسه وبكى. فلما تاب فرض الله عليه وعلى ذريته غسل هذه الجوارح الأربع وأمره بغسل الوجه لما نظر إلى الشجرة وأمره بغسل اليدين إلى المرفقين لما تناول منها وأمره بمسح الرأس لما وضع يده على أم رأسه، وأمره بمسح القدمين لما مشى بهما إلى الخطيئة.

٧٢

في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال. حدثنا أبو عمر والزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام ان الله تبارك وتعالى فرض الايمان على جوارح ابن آدم وقسمه عليها وفرقه فيها وفرض على اليدين ان لا يبطش بهما إلى ما حرم الله، وان يبطش بهما إلى ما أمر الله عز وجل، وفرض عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهور للصلوات فقال، (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) وقال. (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداءا حتى تضع الحرب أو زارها) فهذا ما فرض الله على اليدين لان الضرب من علاجهما.

٧٣

في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو بن أذينة عن زرارة وبكير انهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدعا بطشت أو تور ( 6 ) فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبه على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها ذراعه اليسرى من المرفق وصنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماءا جديدا، ثم قال: ولا يدخل أصابعه تحت الشراك، ثم قال: إن الله عز وجل يقول: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم) فليس له أن يدع شيئا من وجهه الا غسله، وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا الا غسله، لان الله يقول: (اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) ثم قال: (وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فإذا مسح بشئ من رأسه أو بشئ من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد اجزاه، قال فقلنا: أين الكعبان؟قال: ههنا يعنى المفصل دون عظم الساق، فقلنا: هذا ما هو؟فقال هذا من عظم الساق، والكف أسفل من ذلك فقلنا: أصلحك الله فالغرفة الواحدة يجزى للوجه وغرفة للذراع؟قال: نعم إذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.

٧٤

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحدة واحدة، ووصف الكعب في ظهر القدم.

٧٥

علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال، قلت له اخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له ان يوضأ، الذي قال الله عز وجل؟فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه، ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم، ما دارت عليه السبابة والوسطى والابهام من قصاص الرأس إلى الذقن، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه، قلت: الصدغ ليس من الوجه؟قال لا.

٧٦

محمد بن الحسن وغيره عن سهل بن زياد وعن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) فقلت: هكذا ومسحت من ظهر كفى إلى المرفق؟فقال: ليس هكذا تنزيلها، انما هي (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق) ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه.

٧٧

عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟فوضع كفه على الأصابع فمسحها على الكعبين إلى ظاهر القدم، قلت جعلت: فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟فقال لا الا بكفه.

٧٨

أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال اخبرني من رأى أبا الحسن عليه السلام بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب، ومن الكعب إلى أعلى القدم، ويقول الامر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الامر الموسع إن شاء الله.

٧٩

على عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين، ولا تقدمن شيئا بين يدي شئ تخالف ما أمرت به، فان غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه واعد على الذراع، فان مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل، ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.

(٥) التور: اناء صغير.

(٦) أي اسرى.