٨٠في الكافي محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم.
٨١عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟قال: نعم.
٨٢في من لا يحضره الفقيه جاء نفر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله ان قال: لأي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغايط والبول؟فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان آدم لما أكل من الشجرة دب ( 1 ) ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان. والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء، قال اليهودي: صدقت يا محمد.
٨٣في تفسير العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: فرض الله الغسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمين فلما جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل وأثبت الغسل مسحا، فقال وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لامستم النساء إلى وأيديكم منه.
٨٤في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هو الايقاع بهن.
٨٥علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية (السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا). قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: للوضوء والغسل والتيمم مسائل كثيرة ولها مدارك من السنة وغيرها وقد بينها الأصحاب رضوان الله عليهم في محالها.