١٤٧في روضة الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسن بن ظريف عن عبد الصمد بن بشير عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام قال، قال لي أبو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود ما يقولون لكم في الحسن والحسين عليهما السلام؟قلت ينكرون علينا انهما ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله قال، فقال أبو جعفر عليه السلام، يا أبا الجارود لأعطينكها من كتاب الله انهما من صلب رسول الله صلى الله عليه وآله لا يردها الا كافر، قلت وأين ذلك جعلت فداك؟قال من حيث قال الله عز وجل، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية إلى أن انتهى إلى قوله تبارك وتعالى، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فسلهم يا أبا الجارود هل كان يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح حليلتهما؟فان قالوا، نعم كذبوا وفجروا وان قالوا، لا، فهما ابناه لصلبه، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
١٤٨في عيون الأخبار في باب ذكر مجلس الرضا عليه السلام مع المأمون في الفرق بين العترة والأمة حديث طويل وفيه قالت العلماء. فأخبرنا هل فسر الله تعالى الاصطفاء في الكتاب؟فقال الرضا عليه السلام. فسر الاصطفاء في الظاهر سوى الباطن في اثنى عشر موطنا وموضعا. فأول ذلك قوله عز وجل إلى أن قال واما العاشرة فقول الله عز وجل في آية التحريم. (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم) فأخبروني هل تصلح ابنتي وابنة ابني وما تناسل من صلبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان يتزوجها لو كان حيا؟قالوا، لا قال فأخبروني هل كان ابنة أحدكم تصلح له أن يتزوجها؟قالوا نعم، قال ففي هذا بيان لانى أنا من آله ولستم من آله ولو كنتم من آله لحرم عليه بناتكم كما حرم عليه بناتي، لانى من آله وأنتم من أمته، فهذا فرق بين الال والأمة، لان الآل منه والأمة إذا لم تكن من الآل فليست منه، فهذه العاشرة.
١٤٩في كتاب الخصال عن موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال: سئل أبى عليه السلام: عما حرم الله تعالى من الفروج في القرآن، وعما حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته؟فقال: الذي حرم الله من ذلك أربعة وثلثين وجها، سبعة عشر في القرآن و سبعة عشر في السنة فاما التي في القرآن فالزنا قال الله تعالى (ولا تقربوا الزنا) ونكاح امرأة الأب قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء) (وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و اخوانكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) والحايض حتى تطهر قال الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن) والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل (ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) واما النبي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمة من غير اذن مولاها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الا حرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشركة، والجارية المشتراة قبل أن تستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.
١٥٠في كتاب علل الشرايع باسناده إلى مروان بن دينار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين في عقد واحد؟فقال لتحصين الاسلام وفى ساير الأديان ترى ذلك.
١٥١في الكافي أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أيتزوج بأمها؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا، فقلت: جعلت فداك ما تفتخر الشيعة الا بقضاء علي عليه السلام في هذه في الشمخية ( 6 ) التي أفتاها ابن مسعود انه لا بأس بذلك، ثم أتى عليا فسأله فقال له علي عليه السلام: من أين اخذتها؟قال: من قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي عليه السلام: ان هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما تسمع ما يروى هذا عن علي عليه السلام؟فلما قمت ندمت وقلت: أي شئ صنعت يقول هو قد فعله رجل منا فلم نر به بأسا وأقول انا: قضى علي عليه السلام فيها، فلقيته بعد ذلك فقلت: جعلت فداك مسألة الرجل انما كان الذي قلت يقول كان زلة منى فما تقول فيها؟فقال: يا شيخ تخبرني ان عليا (ع) قضى بها وتسألني ما تقول فيها؟152 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الام والابنة سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها فإنه ان شاء تزوج أمها وان شاء تزوج ابنتها.
١٥٣محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها؟قال: لا.
١٥٤محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى بعض جسدها ( 7 ) أيتزوج ابنتها؟قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنتها. قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه: رد شيخ الطائفة قدس سره في التهذيب الأحاديث المتضمنة لعدم تحريم الام بدون الدخول بالبنت للشذوذ لمخالفة ظاهر كتاب الله عز وجل وقال: وكل حديث ورد هذا المورد فإنه لا يجوز العمل عليه لأنه روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا إذا جاءكم عنا حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفه فاطرحوه أوردوه علينا واعتمد قدس سره في الكتاب المذكور على ظاهر القرآن العزيز وجعل مؤيدا له.
١٥٥ما رواه أحمد بن محمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول: الربائب عليكم حرام مع الأمهات اللاتي قد دخلتم بهن ( 8 ) هن في الحجور وغير الحجور سواء. والأمهات مبهمات دخل بالبنات أولم يدخل بهن، فحرموا وأبهموا ما أبهم الله.
١٥٦وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالابنة، وإذا تزوج الابنة فدخل بها أولم يدخل بها فقد حرمت عليه الام وقال: الربائب عليكم حرام، كن في الحجر أولم يكن.
١٥٧وما رواه الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال: سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها؟فقال تحل له ابنتها ولا تحل له أمها.
١٥٨في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد ابن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فمكث أياما لا يستطيعها غير أنه قدر أي منها ما يحرم على غيره ثم يطلقها أيصلح ان يتزوج ابنتها؟فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى.
١٥٩محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أيصلح لمولاها الأول ان يتزوج ابنتها؟قال: هي حرام عليه وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام مثله.
١٦٠أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله ان ينكح ابنتها؟قال: لا هي مثل قول الله عز وجل: (وربائبكم اللاتي في حجوركم).
١٦١أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها؟قال: لا وعن الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له ان يطأها؟قال: لا.
١٦٢في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم) فان الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله: (اللاتي في حجوركم) ثم قال الصادق عليه السلام لا تحل له.