وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24) وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (25)
١٦٣في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل والمحصنات من النساء الا ماملكت ايمانكم قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته امة، فتقول له: اعتزل امرأتك ولاتقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فاذا حاضت بعد مسه اياها ردها عليه بغير نكاح.
١٦٤في من لايحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: (والمحصنات من النساء) قال هن ذوات الازواج
١٦٥في مجمع البيان (والمحصنات من النساء) الاية اختلف في معناه على أقوال: أحدها: ان المراد به ذوات الازواج (الا ما ملكت ايمانكم) من سبى من كان لها زوج عن على عليه السلام واستدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدرى ان الاية نزلت في سبى أوطاس (1) وان المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الاوثان ولم يدخلوا في الاسلام ولايحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الاسلام وثانيها ان المراد به ذوات الازواج الا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.
١٦٦في عوالى اللئالى وروى على بن جعفر قال سألت أخى موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟ قال: لابأس لان الله عزوجل قال: واحل لكم ماوراء ذلكم.
١٦٧في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن على بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: لا تزوج ابنة الاخ ولا ابنة الاخت على العمة ولا على الخالة الا باذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت بغير اذنهما.
١٦٨عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن ابيعبيدة الحذاء قال، سمعت ابا جعفر عليه السلام قال: لاتنكح المرأة على عمتها ولاعلى خالتها الاباذن العمة والخالة.
١٦٩في تهذيب الاحكام محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال، سالته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟ قال، لاباس، وقال، تزوج العمة والخالة على ابنة الاخ وابنة الاخت. ولا تزوج بنت الاخ والاخت على العمة والخالة الا برضاء منها، فمن فعل فنكاحه باطل.
١٧٠في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن على بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبدالرحمن بن ابيعبدالله قال: سمعت ابا حنيفة يسأل أبا عبدالله عليه السلام عن المتعة فقال: عن أى المتعتين تسأل؟ فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئنى عن متعة النساء أحق هى؟ فقال: سبحان الله اما تقرأ كتاب الله عزوجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة فقال أبوحنيفة، والله لكأنها آية لم أقرأ هاقط.
١٧١عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبى نجران عن عاصم بن حميد عن أبى بصير قال، سألت ابا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال، نزلت في القرآن، (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).
١٧٢على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عمن ذكره عن ابيعبدالله عليه السلام قال، انما نزلت (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة).
١٧٣عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال: سالت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل، ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال، ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جايز. وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضالها، وبشئ يعطيها فترضى به.
١٧٤في تفسير العياشى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام قال جابر بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وآله انهم غزوا معه فاحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان عليه السلام يقول: لولا ما سبقنى به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الاشقى، وكان ابن عباس يقول: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى اذ آتيتموهن أجورهن) وهؤلاء يكفرون بها و رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.
١٧٥عن أبى بصير عن أبى جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الاية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: لابأس بان تزيدها وتزيدك اذا انقطع لاجل فيما بينكما، يقول استحلك (1) بأجل آخر برضا منها، ولاتحل لغيرك حتى تنقضى عدتها، وعدتها حيضتان.
١٧٦عن ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام قال، (كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.
١٧٧عن عبدالسلام عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قلت له، ما تقول في المتعة؟ قال قول الله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: قلت، جعلت فداك أهى من الاربع؟ قال ليست من الاربع انما هى اجارة.
١٧٨في الكافى محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبى عبدالله عليه السلام قال، لاينبغى أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عزوجل: ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الامة أو أقل.
١٧٩على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام قال تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة، ومن تزوج امة على حرة فنكاحه باطل.
١٨٠محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن نكاح الامة قال: تتزوج الحرة على الامة ولاتتزوج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وامة فللحرة يومان وللامة يوم، ولايصلح نكاح الامة الا بأذن مواليها.
١٨١ابان عن زرارة بن اعين عن ابى جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال لا، الا أن يضطر إلى ذلك.
١٨٢على بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لاينبغى للحران يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغى له ان يتزوج الامة على الحرة، ولا باس أن يتزوج الحرة على الامة، فان تزوج الحرة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.
١٨٣في مجمع البيان (ومن لم يستطع منكم طولا) اى من لم يجد منكم غنى وهو المروى عن أبى جعفر عليه السلام.
١٨٤في تفسير على بن براهيم قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال: من لم يستطع ان ينكح الحرة فالاماء باذن اصحابهن والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال: غير خديعة ولافسق ولافجور.
١٨٥في من لايحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن ابى العباس البقباق قال: قلت لابيعبدالله عليه السلام: يتزوج الرجل بالامة بغير علم أهلها؟ قال، هو زنا ان الله عزوجل يقول: (فانكحوهن باذن اهلهن).
١٨٦في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبى - نصر قال، سألت الرضا عليه السلام ايتمتع بالامة باذن أهلها؟ قال: نعم ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن باذن أهلهن).
١٨٧في تهذيب الاحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟ فقال: ان كانت لامراة فنعم وان كانت لرجل فلا.
١٨٨محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابيعبدالله عليه السلام قال: لاباس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة: فاما الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
١٨٩في تفسير على بن ابراهيم (ولا متخذات أخذان) اى لايتخذها صديقة، قوله: فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والاماء اذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثمانى مرات ففى الثامنة يقتلون، قال الصادق عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
١٩٠في تفسير العياشى عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قول الله (فاذا احصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال يعنى نكاحهن اذا أتين بفاحشة.
١٩١عن عبدالله بن سنان عن أبيعبدالله عليه السلام عن قول الله في الاماء: (اذا احصن) قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال نعم نصف الحر، فان زنت وهى محصنة فالرجم.
١٩٢عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الاماء (اذا احصن) ما احصانهن؟ قال: يدخل بهن قلت: فان لم يدخل بهن ماعليهن حد؟ قال: بلى.
١٩٣عن عبدالله بن سنان عن ابيعبدالله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الاماء؟ قال هن المسلمات.
١٩٤عن حريز قال سألته عن المحصن؟ فقال: الذى عنده ما يغتنيه (1)
١٩٥عن عباد بن صهيب عن ابيعبدالله عليه السلام قال لاينبغى للرجل المسلم أن يتزوج من الاماء الامن خشى العنت، ولايحل له من الاماء الا واحدة.