۞ نور الثقلين

سورة النساء، آية ٢٤

التفسير يعرض الآية ٢٤

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

۞ التفسير

نور الثقلين

١٦٣

في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم قال: هو ان يأمر الرجل عبده وتحته أمة، فتقول له: اعتزل امرأتك ولا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.

١٦٤

في من لا يحضره الفقيه وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: (والمحصنات من النساء قال هن ذوات الأزواج

١٦٥

في مجمع البيان (والمحصنات من النساء) الآية اختلف في معناه على أقوال: أحدها: ان المراد به ذوات الأزواج (الا ما ملكت ايمانكم) من سبى من كان لها زوج عن علي عليه السلام واستدل بعضهم على ذلك بخبر أبي سعيد الخدري ان الآية نزلت في سبى أوطاس ( 9 ) وان المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب، فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله الا لا تؤطى الحبالى حتى يضعن ولاغير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة، ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بان سبى أو طاس كانوا عبدة الأوثان ولم يدخلوا في الاسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بان الخبر محمول على ما بعد الاسلام وثانيها ان المراد به ذوات الأزواج الا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لان بيعها طلاقها، وهو الظاهر من روايات أصحابنا.

١٦٦

في عوالي اللئالي وروى علي بن جعفر قال سألت أخي موسى عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عمتها وخالتها؟قال: لا بأس لان الله عز وجل قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم.

١٦٧

في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لاتزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة الا بإذنهما، وتزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما.

١٦٨

عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة الحذاء قال، سمعت أبا جعفر عليه السلام قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها الا بإذن العمة والخالة.

١٦٩

في تهذيب الأحكام محمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال، سألته عن امرأة تزوج على عمتها وخالتها؟قال، لا باس، وقال، تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت. ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضاء منها، فمن فعل فنكاحه باطل.

١٧٠

في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: عن أي المتعتين تسأل؟فقال: سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي؟فقال: سبحان الله اما تقرأ كتاب الله عز وجل فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فقال أبو حنيفة، والله لكأنها آية لم أقرأها قط.

١٧١

عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال، نزلت في القرآن، (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة).

١٧٢

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال، انما نزلت (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة).

١٧٣

عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة فقال، ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جايز. وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضا لها، وبشئ يعطيها فترضى به.

١٧٤

في تفسير العياشي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله انهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها، وكان عليه السلام يقول: لولا ما سبقني به ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الأشقى، وكان ابن عباس يقول: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إذ آتيتموهن أجورهن) وهؤلاء يكفرون بها و رسول الله صلى الله عليه وآله أحلها ولم يحرمها.

١٧٥

عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال: نزلت هذه الآية (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: لا بأس بان تزيدها وتزيدك إذا انقطع لأجل فيما بينكما، يقول استحلك ( 10 ) بأجل آخر برضا منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان.

١٧٦

عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال، (كان يقرأ فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل.

١٧٧

عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، ما تقول في المتعة؟قال قول الله: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) قال: قلت، جعلت فداك أهي من الأربع؟قال ليست من الأربع انما هي إجارة.

(٩) أوطاس: واد بديار هوازن جنوبي مكة بنحو ثلاث مراحل وهي من الموارد التي جاءت بلفظ الجمع للواحد، وفيه كانت وقعة حنين للنبي صلى الله عليه وآله ببنى هوازن.

(١٠) وفى المصدر (استحللتك).