١٧٨في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.
١٧٩علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.
١٨٠محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولا يصلح نكاح الأمة الا بأذن مواليها.
١٨١ابان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟قال لا، الا أن يضطر إلى ذلك.
١٨٢علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغي له ان يتزوج الأمة على الحرة، ولا باس أن يتزوج الحرة على الأمة، فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.
١٨٣في مجمع البيان (ومن لم يستطع منكم طولا) أي من لم يجد منكم غنى وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
١٨٤في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال: من لم يستطع ان ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال: غير خديعة ولا فسق ولا فجور.
١٨٥في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟قال، هو زنا ان الله عز وجل يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن.
١٨٦في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر قال، سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟قال: نعم ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).
١٨٧في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟فقال: إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.
١٨٨محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة: فاما الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.
١٨٩في تفسير علي بن إبراهيم (ولا متخذات أخذان) أي لا يتخذها صديقة، قوله: فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون، قال الصادق عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.
١٩٠في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة.
١٩١عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الإماء: إذا أحصن) قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟قال نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم.
١٩٢عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء (إذا أحصن) ما احصانهن؟قال: يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟قال: بلى.
١٩٣عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء؟قال هن المسلمات.
١٩٤عن حريز قال سألته عن المحصن؟فقال: الذي عنده ما يغتنيه ( 11 )
١٩٥عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الامن خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.