۞ نور الثقلين

سورة النساء، آية ٢٥

التفسير يعرض الآية ٢٥

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٥

۞ التفسير

نور الثقلين

١٧٨

في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال، لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة اليوم، انما كان ذلك حيث قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا والطول المهر، ومهر الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.

١٧٩

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل.

١٨٠

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال: تتزوج الحرة على الأمة ولا تتزوج الأمة على الحرة ونكاح الأمة على الحرة باطل، وان اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولا يصلح نكاح الأمة الا بأذن مواليها.

١٨١

ابان عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟قال لا، الا أن يضطر إلى ذلك.

١٨٢

علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا ينبغي للحر ان يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولا ينبغي له ان يتزوج الأمة على الحرة، ولا باس أن يتزوج الحرة على الأمة، فان تزوج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم.

١٨٣

في مجمع البيان (ومن لم يستطع منكم طولا) أي من لم يجد منكم غنى وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.

١٨٤

في تفسير علي بن إبراهيم قوله: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات قال: من لم يستطع ان ينكح الحرة فالإماء بإذن أصحابهن والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات قال: غير خديعة ولا فسق ولا فجور.

١٨٥

في من لا يحضره الفقيه وروى داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالأمة بغير علم أهلها؟قال، هو زنا ان الله عز وجل يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن.

١٨٦

في الاستبصار أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي - نصر قال، سألت الرضا عليه السلام أيتمتع بالأمة بإذن أهلها؟قال: نعم ان الله تعالى يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن).

١٨٧

في تهذيب الأحكام أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير اذن مواليها؟فقال: إن كانت لامرأة فنعم وإن كانت لرجل فلا.

١٨٨

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا باس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة: فاما الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.

١٨٩

في تفسير علي بن إبراهيم (ولا متخذات أخذان) أي لا يتخذها صديقة، قوله: فإذا أحصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعنى به العبيد والإماء إذا زنيا ضربا نصف الحد، فان عادا فمثل ذلك وان عادا فمثل ذلك حتى يفعلوا ذلك ثماني مرات ففي الثامنة يقتلون، قال الصادق عليه السلام وانما صار يقتل في الثامنة لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر.

١٩٠

في تفسير العياشي عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) قال يعنى نكاحهن إذا أتين بفاحشة.

١٩١

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله في الإماء: إذا أحصن) قال: احصانهن أن يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟قال نعم نصف الحر، فان زنت وهي محصنة فالرجم.

١٩٢

عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله في الإماء (إذا أحصن) ما احصانهن؟قال: يدخل بهن قلت: فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد؟قال: بلى.

١٩٣

عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحصنات من الإماء؟قال هن المسلمات.

١٩٤

عن حريز قال سألته عن المحصن؟فقال: الذي عنده ما يغتنيه ( 11 )

١٩٥

عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء الامن خشي العنت، ولا يحل له من الإماء الا واحدة.

(١١) وفى المصدر (ما يغنيه).