الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ (197)
٦٩٦في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: الحج اشهر معلومات شوال وذوالقعدة وذوالحجة ليس لاحدان يحج فيما سواهن.
٦٩٧على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن اسمعيل عن ألفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج وألفرض التلبية والاشعار والتقليد، فأى ذلك فعل فقد فرض الحج، ولايفرض الحج الافى هذه الشهور التي قال الله عز وجل (الحج اشهر معلومات) وهو شوال وذوالقعدة وذوالحجة.
٦٩٨على بن إبراهيم بإسناده قال اشهر الحج شوال وذوالقعدة وعشر من ذى الحجة.
٦٩٩فيمن لايحضره ألفقيه روى معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السلام قال الحج اشهر معلومات شوال وذوالقعدة وذوالحجة، فمن أراد الحج وفرشعره إذا نظر إلى هلال ذى القعدة، ومن اراد العمرة وفرشعره شهرا.
٧٠٠في مجمع البيان واشهر الحج عندنا شوال وذوالقعدة وعشر من ذى الحجة على ما روى عن ابى جعفر عليه السلام، وقيل هى شوال وذوالقعدة وذوالحجة عن عطا والربيع و طاوس، وروى ذلك في اخبارنا
٧٠١في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: اشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة، والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.
٧٠٢على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن ابن اذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من احرم بالحج في غير اشهر الحج فلا حج له.
٧٠٣على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله سبحانه وتعالى: (الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجداال في الحج) فقال: ان الله اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا، قلت: فما الذي اشترط عليهم وما الذي شرطه لهم ؟ فقال: اما الذي اشترط عليهم فانه قال: (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج) واما ماشرط لهم فانه قال: (فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى) قال: يرجع لاذنب له، قال: قلت له: أرأيت من ابتلى بألفسوق ما عليه ؟ قال: لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبى، قلت: فمن ابتلى بالجدال ما عليه ؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه وعلى المخطى بقرة.
٧٠٤على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير ومحمد بن اسمعيل عن ألفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبى عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا احرمت فعليك بتقوى الله وذكرالله كثيرا وقلة الكلام الابخير، فان من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه الامن خير كما قال الله تعالى، فان الله عز وجل يقول (فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولافسوق ولاجدال في الحج) والرفث الجماع وألفسوق الكذب و السباب: والجدال قول الرجل لاوالله وبلى والله، واعلم ان الرجل إذا حلف بثلثة أيمان ولاءا في مقام واحد وهو محرم فقد جادل، فعليه دم يهريقه ويتصدق به، واذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به، وقال وسألته عن الرجل يقول لعمرى وبلى لعمرى، قال ليس هذا من الجدال، انما الجدال لا والله وبلى والله.
٧٠٥الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن على عن أبان بن عثمان عن أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا حلف ثلثة ايمان متتابعات صادقا فقد جادل وعليه دم. واذا حلف بيمين واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم.
٧٠٦أبوعلى الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أبى بصير قال: سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل (1) فيقول له صاحبه: والله لاتعمله فيقول والله لاعملنه فيحألفه مرارا أيلزمه يلزم [ صاحب ] الجدال قال: لا انما اراد بهذا اكرام أخيه، انما ذلك ما كان فيه معصية.
٧٠٧عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبى المغرا عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في الجدال شاة، وفى اسباب وألفسوق بقرة والرفث فساد الحج.
٧٠٨في نهج البلاغة أوصيكم عبادالله بتقوى الله التي هى الزاد وبها المعاد زاد مبلغ ومعاد منجح.