٦٩٦في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحدان يحج فيما سواهن.
٦٩٧علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج والفرض التلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عز وجل (الحج أشهر معلومات) وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة.
٦٩٨علي بن إبراهيم باسناده قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.
٦٩٩فيمن لا يحضره الفقيه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى هلال ذي القعدة، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا.
٧٠٠في مجمع البيان وأشهر الحج عندنا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة على ما روى عن أبي جعفر عليه السلام، وقيل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة عن عطا والربيع و طاوس، وروى ذلك في اخبارنا
٧٠١في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٧٠٢علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له.