٢٠٦عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام ان مما استحقت به الإمامة التطهير والطهارة من الذنوب والمعاصي الموبقة التي توجب النار، ثم العلم المكنون بجميع ما يحتاج إليه الامر من حلالها وحرامها والعلم بكتابها خاصة وعامة، والمحكم والمتشابه ودقايق علمه وغرايب تأويله وناسخه ومنسوخه، قلت: وما الحجة بان الامام لا يكون الا عالما بهذه الأشياء التي ذكرت؟قال: قول الله فيمن اذن الله لهم بالحكومة وجعلهم أهلها، (انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار) فهذه الأئمة دون الأنبياء الذين يرثون الناس بعلمهم واما الأحبار فهم العلماء دون الربانيين ثم أخبر فقال: (بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء) ولم يقل بما حملوا منه.
٢٠٧في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من اعمال الولاة الظلمة.
٢٠٨في تهذيب الأحكام سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن بن أبي الخطاب عن سعد بن سعيد القلا عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحاكم إذا اتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه ان شاء حكم بينهم وان شاء تركهم.
٢٠٩في مجمع البيان فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم والظاهر في روايات أصحابنا ان هذا التخيير ثابت في الشرع للأئمة والحكام.
٢١٠فيمن لا يحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضا الرزق؟قال: ذاك سحت.
٢١١في كتاب التوحيد في باب مجلس الرضا عليه السلام مع أصحاب المقالات والأديان قال الرضا عليه السلام لرأس الجالوت: وقد قال داود في زبوره وأنت تقرأه: اللهم ابعث مقيم السنة بعد الفترة فهل تعرف نبيا أقام السنة بعد الفترة غير محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟قال رأس الجالوت: هذا قول داود نعرفه ولا ننكره ولكن عنى بذلك عيسى، وأيامه هي الفترة، قال الرضا عليه السلام: جهلت، ان عيسى لم يخالف السنة وقد كان موافقا لسنة التوراة حتى رفعه الله إليه.
٢١٢في أصول الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن بعض أصحابه عن صالح بن حمزة رفعه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ان من العبادة شدة الخوف من الله عز وجل يقول الله عز وجل: (انما يخشى الله من عباده العلماء) وقال جل ثناؤه: فلا تخشوا الناس واخشون والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة
٢١٣في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حكم في درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر، ومن حكم في درهمين فأخطأ كفر.
٢١٤عن بعض أصحابه قال: سمعت عمارا يقول على منبر الكوفة ثلاثة يشهدون على عثمان انه كافر وانا الرابع، وانما اسمى الأربعة، ثم قرأ هؤلاء الآيات في المائدة: (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون).
٢١٥عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حكم في درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر، قلت كفرا بما انزل الله أو بما انزل على محمد؟قال ويلك إذا كفر بما انزل على محمد أليس قد كفر بما انزل الله؟.
٢١٦عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال علي عليه السلام من قضى في درهمين بغير ما انزل الله فقد كفر.
٢١٧في الكافي عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن كثير عن عبد الله بن مسكان رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (من حكم في درهمين بحكم جور ثم جبر عليه كان من أهل هذه الآية: ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون فقلت وكيف يجبر عليه؟فقال يكون له سوط وسجن فيحكم عليه، فان رضى بحكمه والا ضربه بسوطه وحبسه في سجنه.
٢١٨علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ثعلبة عن صباح الأزرق عن حكم الحناط عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. وحكم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قالا من حكم في درهمين بغير ما انزل الله عز وجل ممن له سوط أو عصى فهو كافر بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم.