٦١٤في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائبي عن أبي الحسن عليه السلام قال، كتب إلى في رسالته إلى - وسألته عن الشهادة لهم -، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على أخيك ضيما ( 1 ) فلا.
٦١٥في تفسير علي بن إبراهيم قال أبو عبد الله عليه السلام: ان للمؤمن على المؤمن سبع حقوق فأوجبها أن يقول الرجل حقا وإن كان على نفسه أو على والديه فلا يميل لهم عن الحق.
٦١٦في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الاخر بشعرة ورجل قال الحق فيما له وعليه.
٦١٧عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، ان لله تعالى جنة لا يدخلها الا ثلاثة: رجل حكم في نفسه بالحق (الحديث).
٦١٨في مجمع البيان (وان تلووا وقيل معناه ان تلووا أي تبدلوا الشهادة أو تعرضوا أي تكتموها عن أبن زيد والضحاك وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام
٦١٩في أصول الكافي الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن أسباط عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى: (ان تلووا أو تعرضوا) فقال: ان تلووا الامر أو تعرضوا عما أمرتم به، فان الله كان بما تعملون خبيرا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.