يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (135)
٦١٤في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن اسمعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعى عن على بن سويد السائبى عن أبى الحسن عليه السلام قال، كتب إلى في رسالته إلى - وسألته عن الشهادة لهم -، فأقم الشهادة لله ولو على نفسك او الوالدين والاقربين فيما بينك وبينهم، فان خفت على اخيك ضيما (1) فلا.
٦١٥في تفسير على بن ابراهيم قال أبوعبدالله عليه السلام: ان للمؤمن على المؤمن سبع حقوق فأوجبها أن يقول الرجل حقا وان كان على نفسه أو على والديه فلا يميل لهم عن الحق.
٦١٦في كتاب الخصال عن أبيعبدالله عليه السلام قال: ثلثة هم أقرب الخلق إلى الله تعالى يوم القيامة حتى يفرغ من الحساب: رجل لم تدعه قدرته في حال غضبه إلى أن يحيف على من تحت يديه، ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع أحدهما على الاخر بشعرة ورجل قال الحق فيما له وعليه.
٦١٧عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام، ان لله تعالى جنة لايدخلها الاثلثة: رجل حكم في نفسه بالحق (الحديث).
٦١٨في مجمع البيان (وان تلوو وقيل معناه ان تلووا اى تبدلوا الشهادة أو تعرضوا اى تكتموها عن أبن زيد والضحاك وهو المروى عن أبى جعفر عليه السلام
٦١٩في اصول الكافى الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن على بن اسباط عن على بن ابى حمزة عن ابى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام في قوله تعالى: (ان تلووا او تعرضوا) فقال: ان تلووا الامر او تعرضوا عما امرتم به، فان الله كان بما تعملون خبيرا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.