٥٩٣في تفسير علي بن إبراهيم قوله: (وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء) قال: نزلت مع قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) فنصف الآية في أول السورة ونصفها على رأس المائة و عشرين آية، وذلك انهم كانوا لا يستحلون أن يتزوجوا بيتيمة قد ربوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل: (يستفتونك في النساء) إلى قوله: (مثنى وثلاث ورباع).
٥٩٤وفى رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: (يستفتونك في النساء، فان نبي الله صلى الله عليه وآله سئل عن النساء مالهن من الميراث؟فأنزل الله الربع والثمن.
٥٩٥في مجمع البيان وقوله: (اللاتي لا تؤتونهن) أي لا تعطونهن ما كتب لهن واختلف في تأويله على أقوال، أولها: ان المعنى وما يتلى عليكم في توريث صغار النساء وهو آيات الفرائض التي في أول السورة، وهو معنى قوله: (لا تؤتونهن ما كتب لهن) أي من الميراث وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.