٨٧٠في تفسير العياشي عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال: لا تحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدود الله) والمتعة ليس فيها طلاق.
٨٧١في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها رجل متعة أيحل له ان ينكحها؟قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.
٨٧٢علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للأول؟قال لا.
٨٧٣سهل عن أحمد بن محمد عن مثنى عن أبي حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها؟قال: لا حتى يذوق عسيلتها ( 1 ).
٨٧٤في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين: وإذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
٨٧٥وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فإنهن ذوات أزواج.
٨٧٦في كتاب الخصال عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين إلى أن قال عليه السلام وإذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.