۞ الآية
فتح في المصحفوَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥
۞ تقريب القرآن إلى الأذهان
التفسير يعرض الآية ١٥
۞ الآية
فتح في المصحفوَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ١٥
۞ التفسير
وحيث بيّن سبحانه حكم الرجال والنساء في باب النكاح والميراث بيّن حكم الحدود فيهنّ إذا ارتكبن الحرام فقال سبحانه وَاللاَّتِي جمع التي، أي النساء اللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، أي الزنا، وإنما سميت بالفاحشة لأنه أمر يفحش ويتجاوز الحد مِن نِّسَآئِكُمْ سواء كنّ ذوات أزواج أو لا فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ، أي اطلبوا شهادة أربعة رجال رأون الزنا كالميل في المكحلة فَإِن شَهِدُواْ أربعة عدول على ذلك فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، أي فاحبسوهنّ فيها وقد كان ذلك حكم الإسلام بالنسبة الى الزانية إبتداءً حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، أي حتى تموت أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، أي يجعل لهنّ أمراً آخر غير الحبس، وقد نزلت آية الحدود وهي قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) فارتفع حكم الحبس في البيت، وما ورد في الأخبار من أن آية الحد ناسخة لآية الحبس يُراد به أن حكم الحبس ارتفع لانقضاء أمدها لأنها مؤقتة بجعل السبيل.