٣٥٦في الكافي علي بن إبراهيم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم قال: حشر عليهم الصيد في كل مكان حتى دنا منهم ليبلوهم الله به.
٣٥٧علي بن إبراهيم عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم) قال: حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
٣٥٨في مجمع البيان (تناله أيديكم ورماحكم) قيل فيه أقوال أحدها: ان المراد تحريم صيد البر، والذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحوش والبيض، والذي تناله الرماح الكبار من الصيد، وهو المروى عن أبي عبد الله عليه السلام.