سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42)
١٩٧في مجمع البيان سماعون لقوم آخرين أرسلوهم في قصة زان محصن فقالوا لهم. ان افتاكم محمد بالجلد فخذوه وان افتاكم بالرجم فلا تقبلوه. لانهم كانوا حرفوا حكم الرجم الذى في التوراة. عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب و السندى وقال أبوجعفر عليه السلام كان ذلك في امر بنى النضير وبنى قريضة.
١٩٨في عيون الاخبار عن الرضا عليه السلام باسناده عن على بن ابى طالب عليه السلام في قول الله تعالى. اكالون للسحت قال. هو الرجل يقضى لاخيه الحاجة ثم يقبل هديته.
١٩٩في الكافى عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال. كل شئ غل من الامام فهو سحت. وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت أنواع كثيرة منها اجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فاما الرضا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله.
٢٠٠على بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلى عن السكونى عن أبيعبدالله عليه السلام قال، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغى والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.
٢٠١عدة من أصحابنا عن أحمد بن ابيعبدالله عن الجامورانى عن الحسن بن على بن أبى حمزة عن زرعة عن سماعة قال، قال أبوعبدالله عليه السلام. السحت أنواع منها كسب الحجام اذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
٢٠٢محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبى عبدالله عليه السلام قال، سألته عن السحت؟ فقال، الرشا في الحكم.
٢٠٣على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبدالله عن محمد بن على عن عبدالرحمن بن أبى هاشم عن القاسم بن الوليد القمارى عن عبدالرحمن الاصم عن مسمع ابن عبدالملك عن أبيعبدالله قال، سألت أبا عبدالله عليه السلام عن ثمن الكلب الذى لايصيد؟ فقال، سحت واما الصيود فلا بأس.
٢٠٤وباسناده عن مسمع بن عبدالملك عن ابيعبدالله قال، الصناع اذا سهروا الليل كله فهو سحت. - راجع حديث 207، و210 المرفق مع الآيات 43 - 44