۞ نور الثقلين

سورة المائدة، آية ٣٥

التفسير يعرض الآية ٣٥

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن تفسير شبر التبيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ وَجَٰهِدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣٥

۞ التفسير

نور الثقلين

١٧٩

في تفسير علي بن إبراهيم قوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة فقال: تقربوا إليه بالامام.

١٨٠

في تفسير العياشي عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: عدو علي عليه السلام هم المخلدون في النار، قال الله: وما هم بخارجين منها.

١٨١

عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: (وما هم بخارجين من النار) قال: أعداء علي عليه السلام هم المخلدون في النار أبد الآبدين ودهر الداهرين.

١٨٢

في كتاب الخصال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جرت في صفوان بن أمية الجمحي ثلث من السنن إلى أن قال عليه السلام: وكان راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداؤه، فخرج يبول فرجع وقد سرق رداؤه فقال من ذهب بردائي؟فخرج في طلبه فوجده في رد رجل فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده، فقال: أيقطع من أجل ردائي يا رسول الله؟أنا أهبه له فقال: الا كان هذا قبل ان تأتيني به، فقطعت يده

١٨٣

في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان في جواب مسائله: وحرم الله السرقة لما فيه من فساد الأموال وقتل النفس لو كانت مباحة ولما يأتي في التغاصب من القتل والتنازع والتحاسد، وما يدعو إلى ترك التجارات و الصناعات في المكاسب، واقتناء الأموال إذا كان الشئ المقتنى لا يكون أحد أحق به من أحد وعلة قطع اليمين من السارق لأنه يباشر الأشياء بيمينه وهي أفضل أعضائه و وأنفعها له فجعل قطعها نكالا وعبرة للخلق لئلا يبتغوا اخذ الأموال من غير حلها، ولأنه أكثر ما يباشر السرقة بيمينه.

١٨٤

وباسناده إلى محمد بن عيسى بن عبيد رفعه إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام قال لا يزال العبد يسرق حتى إذا استوفى ثمن يده أظهره الله عليه.

١٨٥

في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن التيمم؟فتلا هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، وقال: (وما كان ربك نسيا).

١٨٦

علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: من أين يجب القطع فبسط أصابعه وقال: من ههنا يعنى من مفصل الكف.

١٨٧

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القطع من وسط الكف ولا يقطع الابهام وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع.

١٨٨

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أخبرني عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى ولا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟فقال: ما أحسن ما سئلت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الأيسر ولم يقدر على القيام فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما قلت له، جعلت فداك وكيف يقوم وقد قطعت رجله؟قال: إن القطع ليس حيث رأيت يقطع، انما يقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله، قلت له: من أين يقطع اليد؟قال: يقطع الأربع الأصابع وتترك الابهام يعتمد عليها في الصلاة، ويغسل بها وجهه للصلاة، قلت: فهذا القطع من أول من قطع؟قال: قد كان عثمان بن عفان حسن ذلك لمعوية.

١٨٩

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد ابن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقطع السارق؟فقال: في ربع دينار، قال: قلت له في درهمين؟قال. في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ، قال فقلت له. أرأيت من سرق أقل من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق وهل هو سارق عند الله في تلك الحال قال كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه واحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند الله سارق، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينارا وأكثر، ولو قطعت أيدي السراق فيما هو أقل من ربع دينار لألفيت عامة الناس مقطعين.

١٩٠

في تفسير العياشي عن أبي جعفر الثاني عليه السلام انه سأله المعتصم عن السارق من أي موضع يجب أن يقطع؟فقال عليه السلام ان القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فيترك الكف، قال وما الحجة في ذلك؟قال: قول رسول الله صلى الله عليه وآله السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع ( 29 ) أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله: (وان المساجد لله) يعنى به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها (فلا تدعوا مع الله أحدا) وما كان لله لم يقطع، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

١٩١

في مجمع البيان وقال أصحابنا: انه يقطع من أصول الأصابع ويترك الابهام والكف وفى المرة الثانية يقطع رجله اليسرى من أصل الساق ويترك عقبه يعتمد عليها في الصلاة، فان سرق بعد ذلك خلد في السجن وهو المشهور عن علي عليه السلام، وأجمعت الطائفة عليه.

١٩٢

قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون إلى قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال الباقر عليه السلام وجماعة من المفسرين: ان امرأة من خيبر ذات شرف بينهم زنت مع رجل من اشرافهم وهما محصنان فكرهوا رجمهما، فأرسلوا إلى يهود المدينة وكتبوا إليهم في أن يسألوا النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك طمعا في أن يأتي لهم برخصة، فانطلق قوم منهم كعب بن الأشرف وكعب بن أسيد وشعبة بن عمرو ومالك بن الصيف وكنانة بن أبي الحقيق وغيرهم فقالوا: يا محمد أخبرنا عن الزاني والزانية إذا أحصنا ما حدهما؟فقال: وهل ترضون بقضائي في ذلك؟قالوا نعم، فنزل جبرئيل بالرجم فأخبرهم بذلك فأبوا ان يأخذوا به فقال له جبرئيل: اجعل بينك وبينهم ابن صوريا ووصفه له، فقال النبي صلى الله عليه وآله هل تعرفون شابا أمرد أبيض أعور يسكن فدك يقال له ابن صوريا قالوا نعم قال: فأي رجل هو فيكم قالوا: هو اعلم يهودي بقي على وجه الأرض بما انزل الله على موسى قال: فأرسلوا إليه ففعلوا فأتاهم عبد الله بن صوريا فقال له النبي صلى الله عليه وآله: انى أنشدك الله الذي لا إله إلا هو الذي انزل التوراة على موسى وفلق لكم البحر وأنجاكم وأغرق آل فرعون وظلل عليكم الغمام وانزل عليكم المن والسلوى هل تجدون في كتابكم الرجم على من أحصن؟قال ابن صوريا، نعم والذي ذكرتني به لولا خشية ان يحزقنى رب التوراة ان كذبت أو غيرت ما اعترفت لك ولكن أخبرني كيف هي في كتابك يا محمد؟قال: إذ اشهد أربعة رهط عدول انه قد ادخله فيها كما يدخل الميل في المكحلة وجب عليه الرجم، فقال ابن صوريا. هكذا انزل الله في التوراة على موسى فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان أول ما ترخصتم به أمر الله؟قال. كنا إذا زنى الشريف تركناه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد فكثر الزنا في اشرافنا حتى زنى ابن عم ملك لنا فلم نرجمه ثم زنى رجل آخر فأراد الملك رجمه فقال له قومه. لا حتى ترجم فلانا يعنون ابن عمه. فقلنا: تعالوا نجتمع فلنصنع شيئا دون الرجم على الشريف والوضيع فوضعنا الجلد والتحميم وهو ان يجلدوا أربعين جلدة ثم يسود وجوههما ثم يحملان على حمارين ويجعل وجوههما من قبل دبر الحمار ويطاف بهما، فجعلوا هذا مكان الرجم، فقالت اليهود: يا بن صوريا ما أسرع ما أخبرته به وما كنت بما آتينا عليك بأهل، ولكنك كنت غايبا فكرهنا ان نغتابك، فقال: انه أنشدني بالتوراة ولولا ذلك لما أخبرته به، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرجما عند باب مسجده، وقال: انا أول من أحيى امرك إذا ماتوه، فأنزل الله سبحانه فيه: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير) فقام ابن صوريا فوضع يديه على ركبتي رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال: هذا مقام العائذ بالله وبك أن تذكر لنا الكثير الذي أمرت ان تعفو عنه، فأعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك إلى قوله: فلما أرادوا ان ينهضوا تعلقت بنو قريضة ببنى النضير فقالوا: يا محمد اخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد إذا قتلوا منا قتيلا لم يقيدونا واعطونا ديته سبعين وسقا من تمر، وإذا قتلنا منهم قتيلا قتلوا القاتل واخذوا منا الضعف مائة وأربعين وسقا من تمر، وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا والرجل منهم الرجلين منا وبالعبد الحر منا، و جراحاتنا على النصف من جراحاتهم، فأفض بيننا وبينهم فأنزل الله في الرجم والقصاص الآيات

١٩٣

في تفسير علي بن إبراهيم قوله (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) فإنه كان سبب نزولها انه كان بالمدينة بطنان من اليهود من بنى هارون وهم النضير وقريضة، وكانت قريضة سبعمائة والنضير ألفا وكانت النضير أكثر مالا وأحسن حالا من قريضة، وكانوا حلفاء لعبد الله بن أبي، فكان إذا وقع بين قريضة والنضير قتيل وكان القتيل من بنى النضير قالوا لبنى قريضة لا نرضى أن يكون قتيل منا بقتيل منكم، فجرى بينهم في ذلك مخاطبات كثيرة حتى كادوا ان يقتلوا، حتى رضيت قريضة وكتبوا بينهم كتابا على أنه أي رجل من اليهود من النضير قتل رجلا من بنى قريضة ان يحينه ويحمم، والتحينة ان يقعد على جمل ويولى وجهه إلى ذنب الجمل ويلطخ وجهه بالحماة ويدفع نصف الدية، وأيما رجل من بنى قريضة قتل رجلا من بنى النضير ان يدفع إليه الدية كاملة ويقتل به فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة ودخلت الأوس والخزرج في الاسلام ضعف أمر اليهود فقتل رجل من بنى قريضة رجلا من بنى النضير فبعثوا إليهم بنى النضير ابعثوا إلينا بدية المقتول وبالقاتل حتى نقتله، فقالت قريضة ليس هذا حكم التوراة وانما هو شئ غلبتمونا عليه فاما الدية واما القتل والا فهذا محمد بيننا وبينكم، فهلموا نتحاكم إليه، فمشت بنوا النضير إلى عبد الله بن أبي وقالوا: سل محمدا ان لا ينقض شرطنا في هذا الحكم الذي بيننا وبين قريضة في القتل، فقال عبد الله بن أبي. ابعثوا رجلا يسمع كلامي وكلامه فان حكم لكم بما تريدون والا فلا ترضوا به فبعثوا معه رجلا فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله ان هؤلاء القوم قريضة والنضير قد كتبوا بينهم كتابا وعهدا وثيقا تراضوا به والآن في قدومك يريدون نقضه وقد رضوا بحكمك فيهم فلا تنقض كتابهم عليهم وشرطهم، فان النضير لهم القوة والسلاح والكراع ونحن نخاف الدواير ( 30 ) فاغتم رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك ولم يجبه بشئ فنزل جبرئيل عليه السلام بهذه الآية: (يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا) يعنى اليهود (سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه) يعنى عبد الله بن أبي وبنى النضير (يقولون إن أو يتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا) يعنى عبد الله بن أبي حيث قال لبنى النضير: ان لم يحكم لكم بما تريدون فلا تقبلوا (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزى ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فان جاؤوك فاحكم بينهم أو اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا إلى قوله (أولئك هم الكافرون).

١٩٤

في أصول الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال: حدثنا أبو عمرو الزبيري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث طويل: فاما ما فرض على القلب من الايمان فالاقرار والمعرفة والعقد والرضا والتسليم بان لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها واحدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والاقرار بما جاء به من عند الله من نبي أو كتاب فذلك ما فرض الله على القلب من الاقرار والمعرفة وهو عمله وهو قول الله عز وجل: (الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا) وقال (الا بذكر الله تطمئن القلوب) وقال. (الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) وقال (ان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) فذلك ما فرض الله عز وجل على القلب من الاقرار والمعرفة وهو رأس الايمان

١٩٥

فيمن لا يحضره الفقيه قال أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لابنه محمد بن الحنفية وفرض على القلب وهو أمير الجوارح الذي به تعقل وتفهم وتصدر عن أمره ورأيه فقال إلى قوله وقال عز وجل حين اخبرني عن قوم أعطوا الايمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فقال عز وجل: الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم.

١٩٦

في كتاب الاحتجاج للطبرسي رحمه الله عن أمير المؤمنين عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام، وليس كل من وقع عليه اسم الايمان كان حقيقا بالنجاة مما هلك به الغواة، ولو كان ذلك كذلك لنجت اليهود مع اعترافها بالتوحيد واقرارها بالله، ونجا ساير المقرين بالوحدانية من إبليس فمن دونه في الكفر. وقد بين الله ذلك بقوله، (الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم) فالايمان بالقلب هو التسليم للرب ومن سلم الأمور لمالكها لم يستكبر عن أمره.

١٩٧

في مجمع البيان سماعون لقوم آخرين أرسلوهم في قصة زان محصن فقالوا لهم. ان أفتاكم محمد بالجلد فخذوه وان أفتاكم بالرجم فلا تقبلوه. لأنهم كانوا حرفوا حكم الرجم الذي في التوراة. عن ابن عباس وجابر وسعيد بن المسيب و السندي وقال أبو جعفر عليه السلام كان ذلك في أمر بنى النضير وبنى قريضة.

١٩٨

في عيون الأخبار عن الرضا عليه السلام باسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله تعالى. أكالون للسحت قال. هو الرجل يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته.

١٩٩

في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن عمار بن مروان قال، سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال. كل شئ غل من الامام فهو سحت. وأكل مال اليتيم وشبهه سحت. والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

٢٠٠

علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغى والرشوة في الحكم وأجر الكاهن.

٢٠١

عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن الجاموراني عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن زرعة عن سماعة قال، قال أبو عبد الله عليه السلام. السحت أنواع منها كسب الحجام إذا شارط وأجر الزانية وثمن الخمر، فاما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.

٢٠٢

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال، سألته عن السحت؟فقال، الرشا في الحكم.

٢٠٣

علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن القاسم بن الوليد القماري عن عبد الرحمن الأصم عن مسمع ابن عبد الملك عن أبي عبد الله قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟فقال، سحت واما الصيود فلا بأس.

٢٠٤

وباسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله قال، الصناع إذا سهروا الليل كله فهو سحت.

٢٠٥

في تفسير العياشي عن مالك الجهني قال، قال أبو جعفر عليه السلام، انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، إلى قوله: بما استحفظوا من كتاب الله قال، فينا نزلت.

(٢٩) في المصدر. (ونحن نخاف الغوائل).

(٣٠) الطنفسة: البساط.