٤٧٢وفيه: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطئا نزلت في عياش بن أبي - ربيعة المخزومي اخى أبى جهل لامه، لأنه كان أسلم وقتل بعد اسلامه رجلا مسلما وهو لا يعلم باسلامه والمقتول الحراث بن يزيد بن أبي نبيشة العامري عن مجاهد وعكرمة والسدي، قال: قتله بالحرة وكان أحد من رده عن الهجرة وكان يعذب عياشا مع أبي - جهل وهو المروى عن أبي جعفر عليه السلام.
٤٧٣في تفسير العياشي عن مسعدة بن صدقة قال: سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) قال: اما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، واما الدية المسلمة إلى أولياء المقتول (وإن كان من قوم عدو لكم) قال وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح، وهو مؤمن فتحرير رقبة فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله أودية مسلمة إلى أهله.
٤٧٤عن حفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطئا) إلى قوله: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، وليس عليه دية، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه.
٤٧٥عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: كلما أريد به ففيه القود، وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.