٢٦٠عن الحلبي قال، سألته عن قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعنى سكر النوم يقول، وبكم نعاس يمنعكم ان تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم، وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب، والمؤمن لا يشرب مسكرا ولا يسكر.
٢٦١في كتاب علل الشرايع حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وذكر حديثا طويلا وفيه يقول عليه السلام، لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا، فإنها من خلال النفاق، وقد نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى من النوم وفى الكافي مثله.
٢٦٢في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي أسامة زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) قال: سكر النوم.
٢٦٣فيمن لا يحضره الفقيه وروى زكريا النقاص عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون) قال: منه سكر النوم.
٢٦٤في مجمع البيان وقوله: (وأنتم سكارى) اختلف فيه على قولين: أحدهما: ان المراد به سكر الشراب عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: قالوا: ثم نسخها تحريم الخمر، وروى ذلك عن موسى بن جعفر عليهما السلام، والثاني ان المراد بقوله: (وأنتم سكارى) سكر النوم خاصة عن الضحاك وروى ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
٢٦٥في كتاب الخصال فيما علم أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه: السكر أربع سكرات سكر الشراب، وسكر المال، وسكر النوم وسكر الملك.
٢٦٦في كتاب علل الشرايع أبى (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟قال: الحايض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله تبارك وتعالى يقول: ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٢٦٧في تفسير علي بن إبراهيم سئل الصادق عليه السلام عن الحايض والجنب يدخلان المسجد أم لا؟فقال: الحايض والجنب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، فان الله يقول: (ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا) ويضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه فقلت فما بالهما يضعان فيه الشئ ولا يأخذ ان منه؟فقال لأنهما يقدران على وضع الشئ من غير دخول، ولا يقدر ان على أخذ ما فيه حتى يدخلا.
٢٦٨في كتاب الاحتجاج للطبرسي (ره) عن أبي عبد الله عليه السلام حديث طويل يقول فيه عليه السلام ان الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة لم يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة، وإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيدة ليختبرهم بها.
٢٦٩في مجمع البيان وان كنتم مرضى قيل نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع ان يقوم فيتوضى، فالمرض الذي يجوز فيه التيمم مرض الجراح والكسرة والقروح إذا خاف أصحابها من مس الماء عن ابن عباس وابن مسعود والسدي والضحاك و مجاهد وقتادة، وقيل هو المرض الذي لا يستطيع معه تناول الماء أولا يكون هناك من يناوله عن الحسن وابن زيد، وكان الحسن لا يرخص للجريح التيمم، والمروى عن السيدين الباقر والصادق عليهما السلام جواز التيمم في جميع ذلك أو لامستم النساء المراد به الجماع.
٢٧٠في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (أو لامستم النساء) قال هو الجماع، ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
٢٧١في تفسير العياشي عن أبي مريم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو بجارية فتأخذ بيده حتى ينتهى إلى المسجد، فان من عندنا يزعمون أنها الملامسة؟فقال لا والله ما بذلك بأس، وربما فعلته وما يعنى بهذا الا المواقعة دون الفرج.
٢٧٢عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللمس الجماع.
٢٧٣عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة قال أتوضأ ثم ادعوا لجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلى أعلى وضوء؟فقال لا، قال فإنهم يزعمون أنه اللمس؟قال لا والله ما اللمس الا الوقاع يعنى الجماع، ثم قال قد كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعوا لجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلى.
٢٧٤عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء أليس الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا قال قلت فان أصاب الماء وهو في آخر الوقت؟قال فقال قد مضت صلاته، قال قلت له فيصلى بالتيمم صلاة أخرى؟قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم.
٢٧٥في كتاب معاني الأخبار وقد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال الصعيد الموضع المرتفع والطيب الموضع الذي ينحدر عنه الماء.