۞ نور الثقلين

سورة النساء، آية ٣٥

التفسير يعرض الآية ٣٥

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

۞ التفسير

نور الثقلين

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا (35)

٢٣٢

في الكافى محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن ابى حمزة قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن قول الله تبارك وتعالى، وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها. فقال: يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز.

٢٣٣

على بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابيعمير عن حماد عن الحلبى عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل، (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال: ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطا عليهما ان شئنا جمعنا وان شئنا فرقنا، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز.

٢٣٤

حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة عن على بن أبى حمزة عن أبى بصير عن ابيعبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل. (فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها) قال الحكمان يشترطا ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا، فان جمعا فجايز وان فرقا فجايز.

٢٣٥

محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابى ايوب عن سماعة قال، سألت ابا عبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل، (فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها) ارأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمراة أليس قد جعلتما امركما الينا في الاصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة نعم فاشهدا بذلك شهودا عليهما ايجوز تفريقهما عليهما؟ قال، نعم، ولكن لاتكون الاعلى طهر من المراة من غير جماع من الزوج، قيل له ارايت ان قال احد الحكمين قد فرقت بينهما وقال الاخر، لم افرق بينهما؟ فقال، لايكون تفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق، فاذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.

٢٣٦

وعنه عن عبدالله بن جبلة وغيره عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن قول الله عزوجل: (فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها) قال ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا.

٢٣٧

في مجمع البيان واختلف في المخاطب بانفاذ الحكمين من هو؟ فقيل: هو السلطان الذى يترافع الزوجان اليه، وهو الظاهر في الاخبار عن الصادق عليه السلام

٢٣٨

في تفسير على بن ابراهيم قال: وأتى على بن ابيطالب عليه السلام رجل وامراته على هذه الحال فبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال للحكمين: هل تدريان ما تحكمان احكما ان شئتما فرقتما وان شئتما جمعتما فقال الزوج لا أرضى بحكم فرقة ولا اطلقها فأوجب عليه نفقتها ومنعه أن يدخل عليها.

٢٣٩

في كتاب الاحتجاج للطبرسى (ره) وروى ان نافع بن الازرق جاء إلى محمد بن على بن الحسين رضى الله عنه فجلس بين يديه يسأله عن مسائل في الحلال والحرام، فقال له أبوجعفر عليه السلام في عرض كلامه: قل لهذه المارقة مما استحللتم فراق أميرالمؤمنين عليه السلام وقد سفكتم دماءكم بين يديه في طاعته والقربة إلى الله تعالى بنصرته؟ فسيقولون لك انه حكم في دين الله، فقل لهم: حكم الله تعالى في شريعة نبيه بين رجلين من خلقه، فقال جل اسمه:) فابعثوا حكما من اهله وحكما من أهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما) والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.