يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)
٧٠١في مجمع البيان يستفتونك إلى آخر الاية روى عن جابر بن عبدالله انه قال اشتكيت وعندى تسع أخوات لى أوسبع فدخلت على النبى صلى الله عليه وآله فنفخ في وجهى فافقت فقلت يا رسول الله الا اوصى لاخواتى بالثلثين؟ قال احسن قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركنى ورجع إلى فقال ياجابر انى لااراك ميتا من وجعك هذا. فان الله قد انزل في الذى لاخواتك فجعل لهن الثلثين، قال وكان جابر يقول انزلت هذه الاية في
٧٠٢في الكافى عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: اذا ترك الرجل امه أو أباه او ابنه او ابنته فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذى عنى الله في كتابه قل الله يفتيكم في الكلالة
٧٠٣عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابى ايوب وعبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته اذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).
٧٠٤في تفسير على بن ابراهيم حدثنى ابى عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير عن ابى جعفر عليه السلام قال اذا مات الرجل وله اخت تاخذ نصف الميراث بالآية كما يأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقى يرد عليها بالرحم، اذا لم يكن للميت وارث اقرب منها، فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالاية، لقول الله وهو يرثهاان لم يكن لها ولد فان كانتا اختين اخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقى بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين وذلك كله اذا لم يكن للميت ولد او ابوان او زوجة.
٧٠٥في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس عن عمر بن اذينة عن بكير قال جاء رجل إلى ابيجعفر عليه السلام فسأله عن امراة تركت زوجها واخوتها لامها واختها لابيها، فقال. للزوج النصف ثلثة اسهم، وللاخوة من الام الثلث سهمان وللاخت من الاب السدس سهم، فقال له الرجل: فان فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذلك ياباجعفر يقولون للاخت من الاب ثلثة اسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال ابوجعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ قال: لان الله عزوجل يقول: (وله اخت فلها نصف ماترك) فقال ابوجعفر عليه السلام فان كانت الاخت اخا؟ قال فليس له الا السدس، فقال له ابوجعفر عليه السلام: فما لكم نقصتم الاخ ان كنتم تحتجون للاخت النصف بان لله سمى لها النصف فان الله قد سمى للاخ الكل والكل اكثر من النصف لانه قال عزوجل: (فلها النصف) وقال للاخ: (وهو يرثها) يعنى جميع مالها (ان لم يكن لها ولد فلا تعطون الذى جعل الله له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذى جعل الله له النصف تاما فقال له الرجل اصلحك الله فكيف يعطى الاخت النصف ولايعطى الذكر لوكانت هى ذكرا شيئا فقال يقولون في ام وزوج واخوة لام واخت لاب فتعطون الزوج النصف والام السدس والاخوة من الام الثلث والاخت من الاب النصف ثلثة فيجعلونها من تسعة وهى من ستة فترتفع إلى تسعة قال وكذلك يقولون فان كانت الاخت ذكرا اخالاب قال: ليس له شئ، فقال الرجل لابى جعفر عليه السلام فما تقول انت جعلت فداك؟ فقال: ليس للاخوة من الاب والام ولا الاخوة من الام ولا الاخوة من الاب مع الام شئ، قال عمر بن اذينة: وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ماذكره ابن بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله الامعناه، قال: فذكرت ذلك لزرارة فقال: صدقا هو والله الحق.
٧٠٦محمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن بكير عن ابيجعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن اختين وزوج؟ فقال: النصف والنصف فقال الرجل: اصلحك الله قد سمى الله لها اكثر من هذا لهما الثلثان، فقال: ما تقول في اخ وزوج فقال: النصف والنصف، فقال: اليس قد سمى الله له المال فقال: (وهو يرثها ان لم يكن لها ولد)؟
٧٠٧محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسن بن على عن عبدالله بن المغيرة عن موسى ابن بكر قال: قلت لزرارة ان بكيرا حدثنى عن أبى جعفر عليه السلام ان الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون لانهن لايكن اكثر نصيبا من الاخوة والاخوات للاب والام لوكانوا مكانهن، لان الله عزوجل يقول: (ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ماترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد (يقول: يرث جميع مالها ان لم يكن لها ولد، فاعطوا من سمى الله له النصف كملا وعمدوا فاعطوا الذى سمى الله له المال كله اقل من النصف، والمراة لاتكون أبدا اكثر نصيبا من الرجل ولو كان مكانها؟ قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند اصحابنا لايختلفون فيه.
٧٠٨على ابن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين عن ابى عبدالله عليه السلام وذكر حديثا طويلا يقول عليه السلام في آخره وقال في آخر سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت يعنى اخت لام واب او اخت لاب (فلها نصف ماترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين) فهم الذين يزادون وينقصون.