وَاللاَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىَ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15) وَاللَّذَانَ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (16)
١٢١في اصول الكافى على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن اسحق عن عبدالرزاق ابن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن ابى جعفر عليه السلام حديث طويل يقول فيه (ع): وسورة النور انزلت بعد سورة النساء، وتصديق ذلك ان الله عزوجل انزل عليه في سورة النساء: واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا والسبيل الذى قال الله عزوجل: (سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون * الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولاتأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين).
١٢٢في عوالى اللئالى وقال صلى الله عليه وآله: خذوا عنى: قد جعل الله لهن السبيل البكر بالبكر جلد مأة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مأة والرجم.
١٢٣في مجمع البيان وحكم هذه الاية منسوخ عند جمهور المفسرين وهو المروى عن ابى جعفر وابيعبد الله عليهما السلام.
١٢٤في تفسير العياشى عن ابى بصير عن ابيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن هذه الاية: (واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم) إلى (سبيلا) قال: هذه منسوخة، قال: قلت: كيف كانت قال: كانت المرأة اذا فجرت فقام عليها اربعة شهود ادخلت بيتا ولم تحدث ولم تكلم ولم تجالس، واو تيت فيه بطعامها وشرابها حتى تموت، قلت فقوله: (او يجعل الله لهن سبيلا) قال جعل السبيل الجلد والرجم والامساك في البيوت قال قوله: واللذان ياتيانها منكم قال: يعنى البكر اذا اتت الفاحشة التى اتتها هذه الثيب فآذوهما قال: تحبس فان تابا واصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما.