۞ نور الثقلين

سورة النساء، آية ١٢

التفسير يعرض الآيات ١١ إلى ١٤

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١ ۞ وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ ١٢ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَاۚ وَذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١٣ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدۡخِلۡهُ نَارًا خَٰلِدٗا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٞ مُّهِينٞ ١٤

۞ التفسير

نور الثقلين

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ (14)

٩٣

وروى عبدالله بن الحسن باسناده عن آبائه عليهم السلام انه لما أجمع ابو بكر على منع فاطمة فدك وبلغها ذلك جاءت اليه وقالت له: يابن ابى قحافة افى كتاب الله ان ترث اباك ولا ارث ابى؟ لقد جئت شيئا فريا نكرا وافتراء على الله ورسوله، افعلى عمد تركتم كتاب الله نبذتموه وراء ظهوركم اذ يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.

٩٤

في تفسير العياشى عن ابى جميلة عن المفضل بن صالح عن بعض اصحابه عن احدهما عليهما السلام قال: ان فاطمة صلوات الله عليها انطلقت فطلبت ميراثها من نبى الله صلى الله عليه وآله قال: ان نبى الله لايورث، فقال: اكفرت بالله وكذبت بكتابه قال الله: (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين).

٩٥

في الكافى على بن ابراهيم عن ابيه عن اسمعيل بن مرار عن يونس بن عبدالرحمن عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت: جعلت فداك كيف صار الرجل اذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن اضعف من الرجال و اقل حيلة؟ فقال: لان الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بدرجة، ولان النساء يرجعن عيالا على الرجال.

٩٦

على بن محمد ومحمد بن ابى عبدالله عن اسحق بن محمد النخعى قال: سأل الفهفكى ابا محمد عليه السلام: ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تاخذ سهما واحدا و ياخذ الرجل سهمين؟ فقال ابو محمد عليه السلام: ان المراة ليس عليها جهاد ولا نفقة و لا عليها معقلة، انما ذلك على الرجال، فقلت في نفسى: قد كان قيل لى ان ابن ابى العوجاء سال ابا عبد الله عليه السلام عن هذه المسألة فاجابه بهذا الجواب، فاقبل على ابو محمد عليه السلام فقال: نعم هذه المسألة مسألة ابن ابى العوجاء والجواب منا واحد، اذا كان معنى المسألة واحد اجرى لاخرنا ما اجرى لاولنا، واولنا وآخرنا في العلم سواء. ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولاميرالمؤمنين عليه السلام فضلهما.

٩٧

في من لايحضره الفقيه وروى ابن ابى عمير عن هشام ان ابن ابى العوجاء قال لمحمد ابن النعمان الاحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوى الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لابى عبد الله عليه السلام، فقال، ان المراة ليس لها عاقلة وليس عليها نفقة ولاجهاد، وعدد اشياء غير هذا، وهذا على الرجل، فجعل له سهمان ولها سهم.

٩٨

وروى محمد بن ابى عبد الله الكوفى عن موسى بن عمران النخعى عن عمه الحسين ابن يزيد عن على بن سالم عن ابيه قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام فقلت له كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ قال لان الحبات التى اكلها آدم وحوا في الجنة كانت ثمانى عشرة حبة اكل آدم منها اثنتى عشرة حبة، واكلت حواستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين.

٩٩

وفى رواية أحمد بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبدالله بن سنان قال قلت لابى عبد الله عليه السلام لاى علة صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال لما جعل الله لها من الصداق.

١٠٠

في عيون الاخبار في باب ماجاء عن الرضا عليه السلام من خبر الشامى وما سأل عنه امير المؤمنين عليه السلام في جامع الكوفة حديث طويل وفيه: وسأله: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الانثيين؟ فقال: من قبل السنبلة كان عليها ثلث حبات، فبادرت اليها حوا فأكلت منها حبة، وأطعمت آدم حبتين.

١٠١

في كتاب علل الشرايع قال المفضل: وروى عبدالله بن الوليد العبدى صاحب سفيان قال: حدثنى أبوالقاسم الكوفى صاحب أبى يوسف عن ابى يوسف قال: حدثنا ليث بن أبى سليم عن أبى عمر العبدى عن على بن ابيطالب عليه السلام انه كان يقول الفرايض من ستة أسهم: الثلثان اربعة اسهم والنصف ثلثة اسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف، والثمن ثلثة ارباع سهم، ولايرث مع الولد الا الابوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام من الثلث الا الولد والاخوة، ولايزاد الزوج على النصف ولاينقص من الربع، ولاتزاد المرأة على الربع ولاتنقص من الثمن، فان كن اربعا اودون ذلك فهو فيه سواء، ولاتزاد الاخوة من الام على الثلث ولاينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والانثى، ولايحجبهم عن الثلث الا الولد والوالد، والدية تقسم على من احرز الميراث.

١٠٢

في عيون الاخبار في باب ماكتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين والفرايض على ما انزل الله تعالى في كتابه ولاعول فيها، ولا يرث مع الولد والوالدين احد الا الزوج والمراة وذو السهم احق ممن لاسهم له وليست العصبة من دين الله.

١٠٣

في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبدالله بحر بن عن حريز عن زرارة قال: قال لى ابوعبدالله عليه السلام: يا زرارة ماتقول في رجل ترك ابويه من امه واخويه؟ قال: قلت السدس لامه ومابقى فللاب فقال: من اين هذا؟ قلت سمعت الله عزوجل يقول في كتابه: فان كان له اخوة فلامه السدس فقال: لى ويحك يازرارة اولئك الاخوة من الاب، فاذا كان اخوة من الام لم يحجبوا الام عن الثلث.

١٠٤

ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان بن يحيى عن ابى ايوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن ابيعبدالله عليه السلام قال لايحجب الام عن الثلث اذا لم يكن ولد الاخوان او اربع اخوات.

١٠٥

في تفسير العياشى عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في قول الله (فان كان له اخوة فلامه السدس) يعنى اخوة لاب وام واخوة لاب.

١٠٦

عن ابى العباس قال سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول لا يحجب عن الثلث الاخ والاخت حتى يكونا اخوين او اخ او اختين، فان الله تعالى يقول (فان كان له اخوة فلامه السدس).

١٠٧

في من لايحضره الفقيه وروى محمد بن ابى عمير عن ابن اذينة عن محمد بن مسلم قال اقرأنى ابوجعفر عليه السلام صحيفة الفرائض التى هى املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط على بن ابيطالب (ع) بيده، فقرأت فيها: امراة ماتت وتركت زوجها وابويها فللزوج النصف ثلثة اسهم، وللام الثلث سهمان، وللاب السدس سهم.

١٠٨

في مجمع البيان من بعد وصية يوصى بها او دين وقد روى عن امير - المؤمنين (ع) انه قال انكم تقرأون في هذه الاية الوصية قبل الدين، وان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى بالدين قبل الوصية.

١٠٩

في كتاب الخصال عن ابيعبدالله (ع) قال: جرت في البراء بن معرور الانصارى ثلثة من السنن إلى قوله (ع) فأمر ان يحول وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله واوصى بالثلث من ماله فنزل الكتاب بالقبلة وجرت السنة بالثلث.

١١٠

في تفسير العياشى عن محمد بن قيس قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في الدين والوصية فقال ان الدين قبل الوصية ثم الوصية على اثر الدين ثم الميراث ولاوصية لوارث.

١١١

في الكافى عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن اسمعيل ابن بزيع عن ابراهيم بن مهزم عن ابراهيم الكرخى عن ثقة حدثه من اصحابنا قال: تزوجت بالمدينة فقال ابوعبدالله (ع): كيف رايت؟ فقلت ماراى رجل من خير في امراة الا وقد رايته فيها، ولكن خانتنى فقال وما هو؟ قلت ولدت جارية! فقال لعلك كرهتها ان الله جل ثناؤه يقول آباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعا. قال عز من قائل: فلهن الربع مما تركتم الاية

١١٢

في كتاب الخصال عن جعفر بن محمد عن ابيه عن آبائه قال: قال امير - المؤمنين (ع): تحل الفروج بثلثة وجوه: نكاح بميراث، ونكاح بلا ميراث، ونكاح بملك اليمين.

١١٣

في عيون الاخبار في باب ماكتب به الرضا (ع) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله في العلل: وعلة المرأة انها لاترث من العقار شيئا الاقيمة الطوب والنقض لان العقار لايمكن تغييره وقلبه والمرأة يجوز ان ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها، وليس الولد والوالد كذلك لانه لايمكن النقض منهما والمراة يمكن الاستبدال بها فما يجوز ان يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره اذا شبهه وكان الثابت المقيم حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام.

١١٤

فيمن لايحضره الفقيه روى الحسن بن محبوب عن ابى ولاد الحناط قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه فقال: اذا دخل بها فمات في مرضه ورثته، وان لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.

١١٥

وروى ابن أبى عمير عن جميل بن دراج عن أبى العباس عن أبى عبد الله عليه السلام قال: اذا طلق الرجل امرأته في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك، وان انقضت عدتها الا ان يصح منه قلت: فان طال به المرض؟ فقال: ترثه مابينه وبين سنة.

١١٦

وروى حماد عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امراته هل يجوز طلاقه؟ قال نعم وهى ترثه، وان ماتت لم يرثها.

١١٧

في كتاب معانى الاخبار حدثنا ابى (ره) قال حدثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن ابى عمير عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله عليه السلام قال الكلالة مالم يكن والد ولاولد.

١١٨

في الكافى حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن على بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الكلالة؟ فقال مالم يكن ولد ولا والد.

١١٩

على بن ابراهيم عن ابيه ومحمد بن اسمعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن ابى عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام قال الكلالة مالم يكن ولد ولا والد.

١٢٠

على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير ومحمد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن اذينة عن بكير بن اعين قال قلت لابى عبدالله (ع) امرأة تركت زوجها واخوتها لامها واخوتها لابيها؟ فقال للزوج النصف ثلثة اسهم، وللاخوة والاخوات من الام الثلث الذكر والانثى فيه سواء، وبقى سهم فهو للاخوة والاخوات من الاب للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لاتعول ولاينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله عزوجل يقول (فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث فان كانت واحدة فلها السدس) والذى عنى الله في قوله وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث انما عنى بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة. عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن العلا بن رزين وابى أيوب وعبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السلام مثله من غير تغير مغير للمعنى والحديثان طويلان اخذنا منهما موضع الحاجة. قال مؤلف هذا الكتاب: للفرايض فروع كثيرة ولآياتها تخصيصات وتقييدات بحسب اختلاف الانظار والاخبار، وقد بينها الاصحاب رضوان الله عليهم مفصلة بأدلتها وبين كل ما هو الحق عنده فلتطلب من هناك.