يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ (215) كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (216) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىَ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (217) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللّهِ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (218) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبيِّنُ اللّهُ لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)
٧٨٨في الكافي بعض اصحابنا مرسلا قال: ان اول ما نزل في تحريم الخمر قول الله عز وجل يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما فلما نزلت هذه الآية احس القوم بتحريم الخمر وعلموا ان الاثم مما ينبغى اجتنابه ولايحمل الله عز وجل عليهم من كل طريق، لانه قال (ومنافع للناس) ثم أنزل الله عز وجل آية اخرى (الحديث).
٧٨٩في تفسير العياشى عن حمدويه عن محمد بن عيسى قال: سمعته يقول كتب اليه إبراهيم بن عنبسة يعنى إلى على بن محمد عليهما السلام ان رآى سيدى وممولانى ان يخبرنى عن قول الله عز وجل: (يسئلونك عن الخمر والميسر) الآية فما المنفعة (1) جعلت فداك فكتب كل ماقومر به فهو الميسر، وكل مسكر حرام.
٧٩٠عن عامر بن السمط عن على بن الحسين عليهما السلام قال، الخمر من ستة اشياء التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل والذرة،
٧٩١في مجمع البيان الخمر وهى كل شراب مسكر مخالط للعقل مغلط عليه، وما اسكر كثيرة فقليله خمر، هذا هو الظاهر في روايات اصحابنا.
٧٩٢في الكافي محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد عن ابى الحسن عليه السلام قال: النرد والشطرنج والاربعة عشر (2) بمنزلة واحدة، وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
٧٩٣عد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبى نجران عن مثنى الحناط عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال قال: أمير المؤمنين عليه السلام. الشطرنج والنردهما الميسر،
٧٩٤محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبدالملك القمى قال: كنت أنا وادريس أخى عند أبى عبد الله فقال ادريس: جعلنا الله فداك ما الميسر ؟ فقال أبي عبد الله عليه السلام هى الشطرنج قال، فقلت. اما انهم (3) يقولون: انها النرد قال. والنرد ايضا.
٧٩٥على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن رجل عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو قال: العفو الوسط.
٧٩٦في تفسير على بن إبراهيم قوله (ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو) قال: لااقتار ولااسراف.
٧٩٨في مجمع البيان (قل العفو) فيه اقوال إلى قوله: (وثالثها) ان العفو مافضل عن قوت السنة عن الباقر عليه السلام قال ونسخ ذلك باية الزكوة.