يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)
٥١٣في تفسير العياشى محمد بن خالد البرقى عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص هى لجماعة المسلمين ماهى للمؤمنين خاصة.
٥١٤عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فقال: لايقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد اولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.
٥١٥في تهذيب الاحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن احدهما عليه السلام قال: قلت قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) قال: لايقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.
٥١٦في مجمع البيان نفس المرأة لاتساوى نفس الرجل، بل هى على النصف منها، فيجب إذا اخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبرى في تفسيره عن على عليه السلام.
٥١٧وفيه قال الصادق عليه السلام: لايقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.
٥١٨في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قال: ينبغى للذى له الحق أن لايعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغى للذى عليه الحق ان لايمطل اخاه إذا قدر على مايعطيه ويؤدى اليه باحسان.
٥١٩محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغى للطالب أن يرفق به ولايعسره وينبغى للمطلوب أن يؤدى اليه باحسان ولايمطله إذا قدر.
٥٢٠احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى عبد الله في قول الله عز وجل: (فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) ما ذلك الشئ ؟ فقال هو الرجل يقبل الدية فامرالله عز وجل الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولايعسره وأمر الذي عليه الحق ان يؤدى اليه باحسان إذا ايسر: قلت: أرأيت قوله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا اليما.
٥٢١على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن أبى - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو او يصالح ثم يعتدى فيقتل، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل.