۞ نور الثقلين

سورة البقرة، آية ١٧٨

التفسير يعرض الآية ١٧٨

الميزان في تفسير القرآن تقريب القرآن إلى الأذهان نور الثقلين مجمع البيان في تفسير القرآن

۞ الآية

فتح في المصحف

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٞ ١٧٨

۞ التفسير

نور الثقلين

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (178)

٥١٣

في تفسير العياشى محمد بن خالد البرقى عن بعض أصحابه عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص هى لجماعة المسلمين ماهى للمؤمنين خاصة.

٥١٤

عن سماعة بن مهران عن ابى عبد الله عليه السلام في قوله: الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فقال: لايقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وان قتل رجل امرأة فأراد اولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل.

٥١٥

في تهذيب الاحكام صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن احدهما عليه السلام قال: قلت قول الله تعالى: (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى) قال: لايقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمن العبد.

٥١٦

في مجمع البيان نفس المرأة لاتساوى نفس الرجل، بل هى على النصف منها، فيجب إذا اخذت النفس الكاملة ان يرد فضل ما بينهما وكذلك رواه الطبرى في تفسيره عن على عليه السلام.

٥١٧

وفيه قال الصادق عليه السلام: لايقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد.

٥١٨

في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان قال: ينبغى للذى له الحق أن لايعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغى للذى عليه الحق ان لايمطل اخاه إذا قدر على مايعطيه ويؤدى اليه باحسان.

٥١٩

محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبى حمزة عن ابى بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغى للطالب أن يرفق به ولايعسره وينبغى للمطلوب أن يؤدى اليه باحسان ولايمطله إذا قدر.

٥٢٠

احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن سماعة عن ابى عبد الله في قول الله عز وجل: (فمن عفى له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) ما ذلك الشئ ؟ فقال هو الرجل يقبل الدية فامرالله عز وجل الرجل الذي له الحق ان يتبعه بمعروف ولايعسره وأمر الذي عليه الحق ان يؤدى اليه باحسان إذا ايسر: قلت: أرأيت قوله عز وجل: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا اليما.

٥٢١

على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابى عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبى عن أبى - عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: (فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم) فقال: هو الرجل يقبل الدية او يعفو او يصالح ثم يعتدى فيقتل، فله عذاب اليم كما قال الله عز وجل.