تفسير نور الثقلين

سورة النساء

176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)

701 - في مجمع البيان يستفتونك إلى آخر الاية روى عن جابر بن عبدالله انه قال اشتكيت وعندى تسع أخوات لى أوسبع فدخلت على النبى صلى الله عليه وآله فنفخ في وجهى فافقت فقلت يا رسول الله الا اوصى لاخواتى بالثلثين؟ قال احسن قلت الشطر قال احسن ثم خرج وتركنى ورجع إلى فقال ياجابر انى لااراك ميتا من وجعك هذا. فان الله قد انزل في الذى لاخواتك فجعل لهن الثلثين، قال وكان جابر يقول انزلت هذه الاية في

702 - في الكافى عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابى نصر ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن عيسى وعلى بن ابراهيم عن ابيه جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن جميل بن دراج عن زرارة قال: اذا ترك الرجل امه أو أباه او ابنه او ابنته فاذا ترك واحدا من الاربعة فليس بالذى عنى الله في كتابه قل الله يفتيكم في الكلالة

703 - عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد وعلى بن ابراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابى ايوب وعبدالله بن بكير عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا ترك الرجل اباه او امه او ابنه او ابنته اذا ترك واحدا من هؤلاء الاربعة فليس هم الذين عنى الله (قل الله يفتيكم في الكلالة).

704 - في تفسير على بن ابراهيم حدثنى ابى عن ابن ابى عمير عن عمر بن اذينة عن بكير عن ابى جعفر عليه السلام قال اذا مات الرجل وله اخت تاخذ نصف الميراث بالآية كما يأخذ الابنة لو كانت والنصف الباقى يرد عليها بالرحم، اذا لم يكن للميت وارث اقرب منها، فان كان موضع الاخت اخ اخذ الميراث كله بالاية، لقول الله وهو يرثهاان لم يكن لها ولد فان كانتا اختين اخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقى بالرحم وان كانوا اخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين وذلك كله اذا لم يكن للميت ولد او ابوان او زوجة.

يتبع...

العودة إلى القائمة

التالي