تفسير نور الثقلين |
سورة البقرة |
237 |
|
وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (237) |
||
917 - في تفسير العياشى عن اسامة بن حفص عن موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له: سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا؟ قال: لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال: اما تقرأ ما قال الله في كتابه ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم. 918 - عن منصور بن حازم قال: قلت رجل تزوج امراة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال: لها المهر كاملا ولها الميراث، قلت: فانهم رووا عنك ان لها نصف المهر؟ قال: لايحفظون عنى انما ذاك المطلقة. 919 - عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليه السلام في قول الله: او يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال: هو الاخ والاب والرجل يوصى اليه والذى يجوز امره في مال يقيمه قلت: ارأيت ان قالت لااجيز مايصنع؟ قال: ليس لها ذلك اتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا؟ 920 - عن اسحق بن عمار قال: سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن قول الله: (الا أن يعفون) قال: المرأة تعفو عن نصف الصداق، قلت: (او يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: ابوها إذا عفى جازله واخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الاب يجوز له، واذا كان الاخ لايهتم بها ولايقوم عليها لم يجز عليها امره. 921 - عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: الذي بيده عقدة النكاح وهو الولى الذي انكح يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله. 922 - في تهذيب الاحكام وروى أبن ابى عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبى عبد الله عليه السلام انه قال: ومتى طلقها قبل الدخول بها فلابيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذه بعضا، وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل: (الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعنى الاب والذى توكله المرأة أو توليه أمرها من اخ او قرابة او غيرهما والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. 923 - في الكافي على عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها قال: عليه نصف المهران كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء قال: وقال في قول الله عز وجل. (او يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب و الاخ والرجل يوصى اليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى فاذا عفى فقد جاز. 924 - ابوعلى الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار وابوالعباس محمد بن جعفر الرازى عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت وتتزوج ان شاءت من ساعتها، وان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها. 925 - صفوان عن ابن مسكان عن أبى بصير وعلى عن أبيه وعدة من أصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبى عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال: هو الاب او الاخ او الرجل يوصى اليه، والذى يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها فتجيز، فاذا عفى فقد جاز. 926 - في من لايحضره ألفقيه وفى خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا، وليس له أن يدع كله. 927 - في مجمع البيان (الذي بيده عقدة النكاح) قيل: هو الولى وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام، وقيل: هو الزوج ورواه اصحابنا غير أن الاول الاظهر وهو المذهب. 928 - في من لايحضره ألفقيه وروى عن الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة، ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها، قال: ينظر إلى ما صار اليه من غلة البستان من يوم تزوجها، فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان، الا ان تعفو فتقبل ويصطلحان على شئ ترضى به منه، فانه أقرب للتقوى. 929 - في الكافي محمد عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال: سافرت مع أبى جعفر عليه السلام إلى مكة فامر غلامه بشئ فخألفه إلى غيره فقال أبو جعفر عليه السلام: والله لاضربنك ياغلام، قال فلم أره ضربه فقلت: جعلت فداك انك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته؟ قال: اليس الله عز وجل يقول: (وان تعفو أقرب للتقوى). 930 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمد عن ابن فضال عن معاوية بن وهب عن أبى عبد الله عليه السلام قال: يأتى على الناس زمان عضوض1 يعض كل امرء على مافى يديه وينسى ألفضل وقد قال الله عز وجل ولاتنسوا ألفضل بينكم ينبرى2 في ذلك الزمان قوم يعاملون المضطرين، هم شرار الخلق. 931 - في تفسير العياشى عن بعض بنى عطية عن أبى عبد الله عليه السلام في مال اليتيم يعمل به الرجل قال: يقبله3 من الربح شيئا، ان الله تعالى يقول: (ولاتنسوا ألفضل بينكم). 932 - في نهج البلاغة قال عليه السلام، يأتى على الناس زمان عضوض يعض المرء فيه على مافى يديه ولم يؤمر بذلك قال الله سبحانه: (ولاتنسوا ألفضل بينكم) تنهد4 فيه الاشرار وتستذل الاخيار ويبايع المضطرين5 وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن بيع المضطرين. 933 - في عيون الأخبار في باب ماجاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار المجموعة و بإسناده عن الحسين بن على عليهما السلام انه قال: خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: سيأتى على الناس زمان عضوض يعض المؤمن على مافى يده ولم يؤمر بذلك، قال الله تعالى: (ولاتنسوا ألفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير). |
||
(1) زمن عضوض، اى كلب صعب.
|
||