تفسير نور الثقلين

سورة البقرة

236

لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)

908 - عن ابى بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ماقدر الموسع والمقتر؟ قال: كان على بن الحسين عليهما السلام يمتع براحلة يعنى حملها الذي عليها،

909 - عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قال: يمتعها قبل أن يطلقها، قال الله في كتابه: (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره)

910 - في الكافي أحمد بن محمد بن على عن محمد بن سنان عن أبى الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل: (وكان بين ذلك قواما) قال: القوام هو المعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على قدر عياله ومؤنتهم التي هى صلاح له ولهم، لايكلف الله نفسا الامام آتيها.

911 - على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حفص بن البخترى عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها؟ قال: نعم اما يحب أن يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين:

912 - وبإسناده عن احمد بن محمد عن عبدالكريم عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال: لاتمتع المختلعة.

913 - على بن إبراهيم عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن ابى عبد الله عليه السلام قال، لاتمتع المختلعة.

914 - في من لايحضره ألفقيه روى محمد بن ألفضيل عن ابى الصباح الكنانى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها، وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، وليس لها عدة: تتزوج من شاعت من ساعتها.

915 - وفى رواية البزنطى ان متعة المطلقة فريضة وروى ان الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب، وألفقير بدرهم أو خاتم، وروى ان أدناه الخمار وشبهه.

916 - في مجمع البيان (على الموسع قدره) والمتعة خادم أو كسوة أو ورق وهو المروى عن الباقر والصادق عليهما السلام، ثم اختلف في ذلك فقيل انما يجب المتعة للتى لم يسم لها صداق خاصة وهو المروى عن أبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام وقيل: المتعة لكل مطلقة سوى المطلقة المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول فان لها نصف الصداق ولامتعة لها، وقد رواه أصحابنا ايضا وذلك محمول على الاستحباب.

العودة إلى القائمة

التالي