تفسير نور الثقلين |
سورة البقرة |
231 - 232 |
|
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ (232) |
||
867 - في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حماد عن الحلبى عن أبى عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امراته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انتقضت (انقضت ظ) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم ان الرجل مات او طلقها فراجعها الاول قال: هى عنده على تطليقتين تامتين. 868 - محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن مهزيار قال: كتب عبد الله بن محمد إلى ابى الحسن عليه السلام روى بعض اصحابنا عن ابى عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة، فتزوج زوجا غيره فيموت عنها او يطلقها فترجع إلى زوجها الاول، انها تكون عنده على تطليقتين وواحدة قد مضت، فوقع عليه السلام بخطه: صدقوا. وروى بعضهم انها تكون عنده على ثلث مستقبلات، وان تلك التي طلقت ليست بشئ لانها قد تزوجت زوجا غيره فوقع عليه السلام بخطه: لا. 869 - سهل عن احمد بن محمد بن ابى بصر عن المثنى عن اسحق بن عمار قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امراته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق ؟ قال: نعم لقول الله عز وجل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره وقال هو احد الازواج. قال عزمن قائل فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا 870 - في تفسير العياشى عن الحسن بن زياد قال: سألته عن رجل طلق امراته فتزوجت بالمتعة اتحل لزوجها الاول قال: لاتحل له حتى يدخل في مثل الذي خرجت من عنده، وذلك قوله: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان ظنا ان يقيما حدودالله) والمتعة ليس فيها طلاق. 871 - في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن ابى نصر عن عبدالكريم عن الحسن الصيقل قال: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امراته طلاقا لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره، وتزوجها رجل متعة ايحل له ان ينكحها ؟ قال: لاحتى تدخل في مثل ماخرجت منه. 872 - على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طلق امراته ثلثا ثم تمتع فيها رجل آخر هل تحل للاول ؟ قال لا. 873 - سهل عن احمد بن محمد عن مثنى عن ابى حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلق امراته الطلاق الذي لاتحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تزوج رجلا ولم يدخل بها ؟ قال: لاحتى يذوق عسيلتها1. 874 - في عيون الأخبار في باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون من محض الاسلام وشرايع الدين: واذا طلقت المرأة للعدة ثلث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره. 875 - وقال أمير المؤمنين عليه السلام: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد، فانهن ذوات ازواج. 876 - في كتاب الخصال عن الاعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: هذه شرايع الدين إلى ان قال عليه السلام واذا طلقت المراة للعدة ثلاث مرات لم تحل للزوج حتى تنكح زوجا غيره، وقد قال: اتقوا تزويج المطلقات ثلثا في موضع واحد فانهن ذوات ازواج. 877 - في من لايحضره ألفقيه وروى المفضل بن صالح عن الحلبى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال: الرجل يطلق إذا كادت ان يخلواجلها اراجعها ثم طلقها، يفعل ذلك ثلث مرات فنهى الله عز وجل. 878 - وروى البزنطى عن عبدالكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لاينبغى للرجل ان يطلق امراته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها، فهذا الضرار الذي نهى الله عنه الا ان يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك. 879 - في نهج البلاغة قال عليه السلام من قرأ القرآن فمات فدخل النار فهو ممن كان يتخذ آيات الله هزوا. |
||
(1) العسيلة تصغير العسلة وهى القطعة من العسل، شبه لذة الجماع بذوق العسل وانما صغرت اشارة إلى القدر الذي يحلل ولو بغيبوبة الحشفة: قاله في المجمع.
|
||