الميزان في تفسير القرآن |
سورة المائدة |
94 - 99 |
تابع |
||
أقول: و في هذا المعنى عدة روايات و في بعضها: تلوت عند أبي عبد الله (عليه السلام): «ذوا عدل منكم» فقال: ذو عدل منكم، هذا مما أخطأت به الكتاب، و هو يرجع إلى القراءة كما هو ظاهر. و في الكافي، عن الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز و جل: «و من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم - يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة - أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما». أ و تدري كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري؟ قال: قلت: لا أدري، قال: يقوم الصيد ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما. و فيه، بإسناده عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله يقول: «هديا بالغ الكعبة». و في تفسير العياشي، عن حريز، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم» قال: مالحه الذي يأكلون و قال: فصل ما بينهما: كل طير يكون في الآجام يبيض في البر و يفرخ في البر من صيد البر، و ما كان من الطير يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ فهو من صيد البحر. و فيه،: عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: أحل لكم صيد البحر و طعامه - متاعا لكم و للسيارة» قال: هي حيتان المالح، و ما تزودت منه أيضا و إن لم يكن مالحا فهو متاع. أقول: و الروايات في هذه المعاني كثيرة عن أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من طرق الشيعة. و في الدر المنثور،: أخرج ابن أبي شيبة عن معاوية بن قرة، و أحمد عن رجل من الأنصار: أن رجلا أوطأ بعيره أدحى نعامة فكسر بيضها فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): عليك بكل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين:. أقول: و روي هذا المعنى أيضا عن ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذكوان، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، و رواه أيضا عنه عن أبي الزناد عن عائشة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم). و فيه،: أخرج أبو الشيخ و ابن مردويه من طريق أبي المهزم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: في بيض النعام ثمنه. و فيه،: أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر محمد بن علي: أن رجلا سأل عليا عن الهدي مما هو؟ قال: من الثمانية الأزواج فكأن الرجل شك فقال علي: تقرأ القرآن؟ فكأن الرجل قال: نعم، قال: فسمعت الله يقول: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود - أحلت لكم بهيمة الأنعام»؟ قال: نعم قال سمعته يقول: «ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، و من الأنعام حمولة و فرشا، فكلوا من بهيمة الأنعام»؟ قال: نعم. قال: فسمعته يقول: «من الضأن اثنين و من المعز اثنين، و من الإبل اثنين و من البقر اثنين»؟ قال: نعم قال: فسمعته يقول: «يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و أنتم حرم إلى قوله هديا بالغ الكعبة»؟ قال الرجل: نعم. فقال: إن قتلت ظبيا فما علي؟ قال: شاة قال علي: هديا بالغ الكعبة؟ قال الرجل: نعم فقال علي: قد سماه الله بالغ الكعبة كما تسمع. و فيه،: أخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني: أن عمر بن الخطاب و عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب و ابن عباس و زيد بن ثابت و معاوية قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين. و فيه،: أخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أحل لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم قال: ما لفظه ميتا فهو طعامه. أقول: و روي ما في معناه عن بعض الصحابة أيضا لكن المروي من طرق أهل البيت عنهم (عليهم السلام) خلافه كما تقدم. و في تفسير العياشي، عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): «جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس» قال جعل الله لدينهم و معايشهم. أقول: و قد تقدم توضيح معنى الرواية. |
||